قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 240

اخلاء – دعوى تخلية – استيفاء أجور حتى نهاية المدة المحددة للاخلاء

يحق للمؤجر أن يستوفي أجور العقار المحكوم بإخلائه حتى نهاية المدة المحددة للإخلاء دون أن يعزى إليه رضاء ضمني بتحديد العقد.

(أساس 997 – قرار 778 تاريخ 3 / 7 / 1962 – مجموعة القواعد القانونية لمحكمة النقض – إيجارات ص 205)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1455)