قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 806

اخلاء – تأجير الغير – بيع متجر على دفعات – تسليم المأجور – بيع كامل

لا شيء في القانون يمنع بيع المتجر على دفعات والذي منعه هو حلول الخف محل المستأجر الأصلي قبل أن يصبح المتجر ملكاً له بكامله.

المناقشة
من حيث أن وكيل الطاعنين أثار في مذكرته المؤرخة في 28 / 7 / 1973 أن المستأجر قنبازو لم يؤجر نصف الفرن بل باعه نصف ما يملك دون أن يدخل المشتري بالمأجور وبقي كذلك إلى أن اشترى النصف الآخر. وإن القانون لم يمنع شراء المتجر أو المصنع على دفعات والذي منعه هو حلول الخلف محل المستأجر الأصلي قبل أن يصبح المتجر ملكاً له بكامله.
ومن حيث أن المحكمة لم تناقش هذا الدفع ومدى صحته وتأثيره في حالة الثبوت على الدعوى المقامة. كما أنها لم تلحظ أن الطاعن ناصر كان اشترى تمام المتجر قبل إقامة الدعوى وما تأثير ذلك في مجرى الدعوى المقامة مما يجعل حكمها مشوباً بعيب القصور ويتعين نقضه.
وهذا النقض يتيح للطاعن إبداء بقية أسباب الطعن.
(نقض سوري رقم 635 أساس 646 تاريخ 22 / 6 / 1974 – مجلة المحامون ص 113 لعام 1974)