Call us now:
اخلاء – تأجير الغير – تنازل مؤقت – حصة ربح
إذا تنازل المستأجر عن المأجور لمدة من الزمن لقاء حصته من الريح بدون إذن المؤجر اعتبر عمله إيجار ثانوي وموجب للتخلية.
المناقشة
لما كان المشرع قد استثنى العقار المستعمل متجراً أو مصنعاً من شمول نص الفقرة / ج / من المادة الخامسة من قانون الإيجار بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 48 لعام 1955 الذي أضاف إلى الفقرة / ج / من المادة الخامسة النص التالي
ويستثنى من ذلك العقار المنشأ به مصنع أو متجر باعه المستأجر بكامله إلى الغير. ففي هذه الحالة يعتبر المشتري خلفاً للمستأجر البائع فيما يتعلق بجميع شروط العقد. على أنه يحق للمالك طلب تخمين المأجور فوراً.
والمقصود من عبارة بيع كامل المصنع أو المتجر هو بيع حق إيجار العقار المنشأ به المصنع أو المتجر مع ما في المؤسسة من بضاعة وآلات بحيث تنقطع علاقة المستأجر بالمأجور ويصبح المشتري خلفاً له في عقد الإيجار تبعاً لشرائه موجوداته.
أما إذا اقتصر البيع على جزء من المتجر أو المصنع أو على إدخال شريك في المؤسسة فإن ذلك يعتبر تأجيراً جزئياً للعقار ويستوجب التخلية كما استقر على ذلك اجتهاد هذه المحكمة.
فالنص الاستثنائي من التخلية بالنسبة للمصنع أو المتجر يوجب حصر الاستثناء في نطاق النص فقط. وبذلك فليس للمستأجر في غير حالة بيع كامل المتجر أو المصنع التنازل عن حق الانتفاع بالعقار إلى الغير دون إذن خطي ولما كان المستأجر لم يبع متجره المنشأ في المأجور من باقي المدعى عليهم الطاعنين وإنما تنازل لهم عنه مدة معينة لقاء أجر معلوم يعادل جزء من الأرباح وبذلك فإنه يعتبر مؤجراً للعقار المأجور إلى الغير حسب نص المادة 526 من القانون المدني.
وبما أن المدعى عليه قد أجر المأجور من باقي المدعى عليهم بدون إذن المؤجرين فإنه يقع تحت طائلة أحكام الفقرة / ج / من المادة الخامسة من قانون الإيجارات.
(نقض سوري رقم 857 أساس 487 تاريخ 16 / 6 / 1969 – مجلة المحامون ص 386 لعام 1969).