Call us now:
اخلاء – تأجير الغير – بيع متجر – تغيير المهنة – اعلام المؤجر – اتفاق البائع والشاري
1) – تغيير المهنة لا يعتبر سبباً للإخلاء خاصة إذا نص العقد على استعمال المتجر لكافة الأعمال التجارية.
2) – بيع المتجر بكافة عناصره يعتبر صحيحاً وسارياً بين البائع والمشتري لمجرد الاتفاق بينهما وتصريحهما بأن المتجر بيع بكافة عناصره وإعلام المؤجر بذلك. وعلى المؤجر إثبات العكس.
يتلخص الاستئناف بالأسباب التالية
1 – المستأنفة أقامت الدعوى بالأصل بسبب بيع المتجر بدون بضاعة أو عنوان تجاري أو أي عنصر من عناصر المتجر.
2 – قرار وصف الحالة الراهنة والكشف المستعجل أثبتا أن المتجر كان فارغاً وقت البيع.
3 – المحكمة لم تعلل قرارها.
في المناقشة القانونية والقرار
لما كان لا خلاف بين الجهة المدعية والجهة المدعى عليها أن مؤرث المدعية قد أجر العقار موضوع الدعوى إلى المدعى عليه المستأنف عليه محمد ع… وهذا بدوره باعه إلى المدعى عليه الآخر سالم م…
ولما كانت هذه الوقائع ثابتة بأقوال كافة الأطراف في هذه الدعوى ومؤيدة بالحكم رقم 336 / 9552 تاريخ 30 / 6 / 1981 المبرزة صورته في هذه الدعوى والتي لم يجر إنكارها.
ولما كان المدعي في الأصل وعندما تقدم باستدعاء الدعوى أقامها على أساس تغيير مهنة المتجر كما جاء باستدعاء الدعوى من متجر لبيع الموزاييك وأحواض الزهور إلى محل للوساطة العقارية وبيع السيارات. وقال بأن التنازل بهذا الشكل يعتبر سبباً موجباً للتخلية. والمدعي لم يذكر في استدعاء دعواه كلمة واحدة تشير إلى أن المحل سلم فارغاً ولم يطلب إخلائه على هذا الأساس حتى أن طلب وصف الحلة الراهنة كان على الشكل التالي لوصف حالته الراهنة والتبديل الحاصل فيه. من هذا يتضح أن المدعي لم يقم الدعوى في بادىء الأمر بطلب الإخلاء لعلة تسليم العقار فارغاً وإنما أقامها للتبديل الحاصل فيه وتغيير مهنة المتجر حسب تعبيره. ولما كان تغيير المهنة لا يعتبر سبباً للإخلاء خاصة أن العقد قد نص على استعمال المتجر لكافة الأعمال التجارية. أما بالنسبة لبيع المتجر فارغاً فهو سبب جديد أتت عليه الجهة المدعية فيما بعد. ولما كان بيع المتجر بكافة عناصره يعتبر صحيحاً وسارياً بين البائع والمشتري لمجرد الاتفاق بينهما وتصريحهما بأن المتجر بيع بكافة عناصره وإعلام المؤجر بذلك وعلى المؤجر إثبات العكس. ولما كان هذا البيع مستوفياً كافة الشروط القانونية. وكان بمواجهة المؤجر الأصلي وبموجب الحكم المنوه عنه فهذا البيع يعتبر نافذاً بحق المؤجر منذ تاريخه. وقد استقر الاجتهاد على ذلك. فقد جاء في أحد الاجتهادات أن تصادق المستأجر البائع والمشتري يكفي لصحة بيع المتجر وعلى من يدعي خلاف ذلك الإثبات… الخ قاعدة 1557 قرار 1619 / 601 تاريخ 26 / 6 / 1978 الجزء الأول لمجموعة ضاحي وبدر من عام 75 – 1980 ومثله الاجتهاد رقم 199 / 719 تاريخ 18 / 3 / 1976 قاعدة رقم 1570 من نفس المجموعة. وهذان الاجتهادان على سبيل المثال لا الحصر. وإذا ما سلمنا بهذا المبدأ فيكون المدعي أي المستأنف هو الملزم بإثبات عكس الاتفاق الجاري بين المستأجر الأصلي البائع والمشتري الجديد للمتجر أي عليه إثبات أن المتجر سلم فارغاً ومجرداً من كافة عناصره ومتى وقت التسليم.
ولما كان المستأنف يستند في هذا الإثبات إلى وصف الحالة الراهنة والكشف المستعجل.
ولما كان هذا الوصف وذلك الكشف لم يثبتا شيئاً من ذلك.
ولما كان كل ما ذكره المستأنف لجهة الإثبات بات قولاً مجرداً لا يستند إلى أي دليل.
ولما كانت أسباب الاستئناف لا تنال من القرار المستأنف الذي جاء موافقاً للأصول والقانون.
(استئناف دمشق رقم 181 أساس 220 تاريخ 7 / 6 / 1984 مجلة المحامون – ص 213 / 1984)