قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 813

اخلاء – تأجير الغير – بيع متجر – عناصر المتجر – بيع قسم من البضاعة للغير

إن بيع المتجر لا يوجب تخلية المأجور وإن كان قسم من بضاعته قد بيع إلى الغير ما دام أن المتجر المباع قد حوى كافة العناصر الداخلة في المتجر من أثاث واسم وبضاعة.

المناقشة
من حيث أن دعوى المدعيين تقوم على طلب إخلاء المأجور لأن المستأجر تنازل عن المأجور للغير خلافاً لشروط العقد.
ومن حيث أن محكمة الموضوع استثبتت بالوثائق المبرزة أن الجهة المستأجرة شركة سنجر قامت ببيع المتجر إلى المتدخل نذير اعمالاً للنص الوارد في الفقرة (ج-) من المادة الخامسة من المرسوم 111 لعام 1952 وتعديلاته.
ومن حيث أن ما أبرز من الوثائق في الإضبارة يصلح لاعتماده ولحمل الحكم ولا عبرة للقول بأن قسماً من البضاعة كان بيع إلى الغير ما دام أن المتجر قد حوى كافة العناصر الداخلة في المتجر من اسم وأثاث وبضاعة.
ومن حيث أن ثبوت بيع المتجر إلى المتدخل يجعل هذا الأخير مسؤولاً عن جميع التصرفات التي يقوم بها بعد وقوع البيع في المأجور تجاه المؤجر لأنه يعتبر مستأجراً بحكم القانون وتنتفي عنه علاقة المستأجر الأصلي.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد ناقش دفوع الجهة الطاعنة ضمن حدود دعواها المعتمدة على أساس التنازل عن المأجور وكان ذلك سليماً لما سبق وذكر أعلاه ولا ترد عليه أسباب الطعن.
لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن.
(نقض سوري رقم 58 أساس 90 تاريخ 25 / 1 / 1975 – مجلة القانون ص 181 لعام 1975)