قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 819

اخلاء – تأجير الغير – بيع متجر – تبليغ المؤجر – اهمال التبليغ – تاريخ التبليغ

لئن كان بيع المتجر والتنازل عنه يسري بين البائع والشاري منذ وقوع الاتفاق ولا يتوقف على رضاء المؤجر إلا أنه لا يسري بحق المؤجر إلا اعتباراً من تاريخ تبليغه أو قبوله. ولا يترتب على إخلال المشتري والمستأجر بواجب التبليغ سقوط حقهما بالإيجار لمجرد الإهمال.

أسباب الطعن
1 – كان المدعى عليهما تنازلا عن البوفيه إلى رقيب في الجيش عام 1966 خلافاً لأحكام المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 111 – 952 وبعد أكثر من 5 سنوات سلمها الأخير للمطعون ضده شحاده… أن المدعي لم يعلم بتنازل المدعى عليهما لاستمرارهما بدفع الأجور إليه. ولم يرد أنهما باعا البوفيه إلى الرقيب بكافة عناصرها وموجوداتها والبضاعة التي كانت موجودة بها.
لا يجوز لرقيب الجيش أن يعمل بالتجارة بما ينفي عن عملية الشراء والبيع الصفة التجارية سلم رقيب الجيش البوفيه إلى شحاده خالية مما يستدعي اعتبار هذا التسليم تأجيراً موجباً للتخلية.
في المناقشة
لما كان الطاعن أسس دعواه على أنه كان أجر العقار موضوع النزاع بوفيه للمطعون ضدهما محمود وعدنان اللذين تنازلا عنه دون موجوداته للمطعون ضده شحاده وأنه لم يعلم بهذا التنازل لأن المستأجرين استمرا بدفع الأجور إليه إما شخصياً وإما بواسطة أشخاص آخرين منهم شحاده.
ولما كان شحاده بين أمام محكمة الأساس في جلسة يوم الأحد المصادف 24 / 2 / 1974 أن المستأجرين كانا سلما المكان بكافة محتوياته إلى رقيب بالجيش وبعد خلاف بينهم استلمه شحاده بكافة محتوياته لقاء ألف ليرة سورية فدفعها إلى عدنان…
ولما كان إقرار المطعون ضده شحاده لا يتجزأ عليه للارتباط بين الوقائع الواردة عليها فإنه على الطاعن إثبات أن التنازل عن الإيجار كان على المحل فقط دون محتوياته علماً أن ذلك لا يناقض أن الإحالة لا تسري بحق المؤجر إلا اعتباراً من تاريخ قبولها أو تبلغها لأن التنازل يسري بين بائع المتجر وشاريه منذ وقوع الاتفاق ولا يتوقف على رضاء المؤجر الذي علل الاستمرار في معاملة دائنة الأصلي على أنه دائنه الوحيد حتى تبلغه التنازل ولا يترتب على إخلال المستأجر وشاري المتجر بواجب التبليغ سقوط حقهما بالإيجار لمجرد الإهمال.
ولما كانت إضبارة الدعوى خالية مما يثبت الادعاء فإن أسباب الطعن بالنتيجة لا تنال من الحكم المطعون فيه القاضي برد الدعوى.
لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن موضوعاً.
(نقض سوري رقم 1569 أساس 1284 تاريخ 31 / 7 / 1977 – سجلات محكمة النقض)