قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 820

اخلاء – تأجير الغير – بيع متجر – سند رسمي

لا يشترط توثيق بيع المتجر بكامله إلى الغير بسند رسمي ثابت التاريخ ويكفي إقرار المستأجر البائع للمشتري.

المناقشة
لما كانت الفقرة (ج-) من المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 111 تاريخ 11 / 2 / 1952 أجازت للمستأجر بيع المأجور الذي هو عبارة عن متجر بكامله إلى الغير بدون إذن خطي من المؤجر.
ولما كان القانون لم يشترط توثيق هذا البيع بسند رسمي ثابت التاريخ.
ولما كان ثابتاً من أقوال المدعى عليها أمام محكمة الموضوع أن المدعى عليه المستأجر قد تنازل إلى المدعى عليه الثاني الطاعن عن العقار مع جميع موجوداته.
وكان من حقه ذلك بمقتضى أحكام القانون.
وبما أن الحكم المطعون فيه لم يسر على هذا النهج القانوني فقد استلزم نقضه.
(نقض سوري رقم 632 أساس 630 تاريخ 7 / 4 / 1970 – مجلة المحامون ص 196 لعام 1970)