Call us now:
اخلاء – تأجير الغير – بيع كامل المتجر – تنازل عن الايجار – اجازة المؤجر
إن تنازل المستأجر عن المأجور إلى الغير بدون إذن المؤجر موجب للتخلية ما لم يكن منشأ به مصنع أو متجر وبيع بكامله من قبل المستأجر. وأما التنازل عن الإيجار لقاء فروغ فيتوقف على إجارة المؤجر.
المناقشة
لما كانت الجهة المميزة تطلب النقض بداعي أن القانون إنما أجاز للمستأجر التنازل عن المأجور عن طريق بيعه وإن المميز عليه قد أجر المميز عليه الثاني تأجيراً ثانوياً وتناول منه فروغاً.
ولما كان المرسوم التشريعي رقم 111 المؤرخ 11 / 2 / 1952 المعدل يقضي بالفقرة / ج / من المادة الخامسة منه بالحكم بالتخلية على المستأجر الذي يؤجر المأجور كلاً أو بعضاً إلى الغير بدون إذن خطي وكان المشرع قد استثنى بالقانون رقم 48 لعام 1955 من التخلية العقار المنشأ به مصنع أو متجر في حال بيعه من قبل المستأجر بكامله. وكان الواضح من الوقائع أن المميز عليه أحمد قد تنازل عن عقد إيجاره إلى المميز عليه الثاني لقاء فروغ قد قبضه مما يجعله مسؤولاً حيال الدائرة المؤجرة التي لم تجز هذا التنازل.
ولما كان ما أدلت به الجهة المميزة يرد على الحكم.
لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المميز.
(نقض سوري رقم أساس 3958 تاريخ 9 / 11 / 1955 – مجلة القانون – ص 22 لعام 1956)