Call us now:
اخلاء – تأجير الغير – مهنة حرة – عيادة طبية – منع التنازل
لا يجوز التنازل عن المأجور المستخدم لمهنة حرة كعيادة لأن التنازل وفق القانون 48 لعام 1955 محصور بالمهن التجارية والصناعية.
المناقشة
لما كان المأجور يستعمل للسكن وعيادة طبيب كما هو ثابت بعقد الإيجار ومن حكم تحديد بدل الإيجار الصادر عن محكمة الصلح المدنية بتاريخ 26 / 8 / 1966 وبرقم أساس 339 قرار 76 والمتضمن تحديد البدل بمبلغ 2064 ل.س للقسم المتخذ مسكناً ومبلغ 384 ل.س للغرفة المتخذة عيادة.
وكان الطاعن محمد زاهد هو الذي تدخل في دعوى التخلية الراهنة بالاستدعاء المقدم منه بتاريخ 21 / 9 / 1970 قد ذكر في استدعائه هذا قوله (وبما أنني قد اشتريت حق فروغ العيادة المذكورة مع كافة موجودات العيادة المذكورة من أسرة وأدوات طبية منذ 27 / 7 / 1970 من البائع وكيل ورثة الدكتور ارمنياك المذكور. بما أنني المستأجر القانوني بعد أن حللت محل المستأجر الأساسي) وكان هذا الإقرار ملزماً له وحجة عليه وكان الطاعنون ورثة الدكتور ارمنياك لم يعارضوا أقوال الطاعن المتدخل هذا أمام محكمة الموضوع وكان لا محل لاعتبار العقار المتخذ دار للسكن وعيادة لطبيب متجراً أو مصنعاً يجوز للمستأجر التنازل عنه أو بيعه للغير دون إذن من المالك إذ أن النص التشريعي المضاف بالمرسوم التشريعي رقم 48 لعام 1955 إلى الفقرة / ج / من المادة الخامسة يقتصر على العقار المنشأ به مصنع أو متجر باعتبار أن النص كما يلي
لا يحكم بالتخلية على مستأجر عقار من العقارات المبينة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي إلا في إحدى الحالات الآتية
ج-) 1 – إذا أجر المستأجر المأجور كلاً أو بعضاً إلى الغير بدون إذن خطي ويستثنى من ذلك العقار المنشأ به مصنع أو متجر وباعه المستأجر بكامله إلى الغير ففي هذه الحالة يعتبر المشتري خلفاً للمستأجر البائع فيما يتعلق بجميع شروط العقد على أنه يحق للمالك طلب تخمين المأجور فوراً.
وهذا النص لا يتعدى المتجر أو المصنع إلى العيادة الطبية التي يمارس فيها الطبيب مهنته الحرة وإذا تنازل المستأجر عن المأجور المتخذ مسكناً وعيادة للغير فإن تنازله هذا هو تأجير للغير.
وإذا كان ذلك وكان الطاعنون المتدخل محمد زاهد وورثة الدكتور ارمنياك لم يثبتوا صدور إذن خطي من المؤجر فإن التخلية تكون حقت عليهم لهذا السبب.
(نقض سوري رقم 458 أساس 324 تاريخ 12 / 4 / 1973 – مجلة المحامون ص 146 لعام 1973)