Call us now:
اخلاء – تأجير الغير – تقادم مسقط – تاريخ المخالفة
إن سقوط حق المؤجر بطلب الإخلاء لعلة تأجير الغير بالتقادم (15 عاماً) لا يكسب المستأجر حقاً بتأجير الغير فيسقط حق الادعاء ومن ثم يبدأ التقادم من جديد من تاريخ وقوع كل مخالفة جديدة حيث أن هذا السقوط لا يعطي المستأجر حقاً بالتأجير من الغير أو إذناً بذلك.
المناقشة
من حيث أنه ولئن كان اجتهاد هذه المحكمة جرى على أن دعوى الإخلاء لعلة التأجير من الغير يمكن أن تتقادم بمرور خمسة عشر عاماً على واقعة التأجير من الغير. أي أن الحق بالادعاء يسقط في هذه الحالة إلا أن ذلك لا يمكن تفسيره نزولاً من المؤجر عن طلب الإخلاء بصورة مطلقة بحيث يكسب المستأجر حقاً بالتأجير من الغير متى شاء وكيفما يرغب فالاجتهاد الذي أوردته الجهة الطاعنة قد أسقط حق المؤجر بطلب الإخلاء لثبوت أن الواقعة المثارة أمامها وهي التأجير من الغير قد مضى عليها أكثر من خمسة عشر سنة سابقة لتاريخ الادعاء. أما الواقعة المثارة في الدعوى فهي تقوم على أن الطاعن أقدم على التأجير من المدعى عليهما الرفاعي وعبود بتاريخ 1972 (تصادق الطرفان) بينما يدفع الطاعن الدعوى بأن واقعة التأجير من الغير بصورة مطلقة بدت منذ عام 1960 بحيث أقدم على استثمار المأجور وتأجيره من الغير على التعاقب إلى أشخاص مختلفين إلى أن جاء عام 1972 فقام بتأجير المدعى عليهما المذكورين.
ولما كان في هذه الحالة يجب التفريق بين
أولاً – التقادم الذي يكسب حقاً.
ثانياً – التقادم الذي يسقط حقاً.
وهذا التفريق يستتبع القول بأن هناك فرقاً أيضاً بين
أولاً – سقوط الحق بالادعاء (الإخلاء لعلة التأجير من الغير).
ثانياً – كسب حق التأجير من الغير (أو استخلاص النزول عن الحق بطلب الإخلاء).
إذن ففي التقادم يسقط حق الادعاء ولا يكسب المستأجر حق التأجير من الغير الذي هو ممنوع قانوناً.
وحيث أن التقادم المسقط يبدأ من تاريخ وقوع كل مخالفة وعليه فإنه يبدأ بالنسبة للمدعى عليهما والطاعن من عام 1972. وبما أن الدعوى أقيمت في عام 1975 فإن التقادم المسقط لم يكن مكتملاً بتاريخ الادعاء.
كان ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة يتوافق والمبدأ المشار إليه مما يتعين رفض السبب الأول من أسباب الطعن.
وكان الثابت في الأوراق أن الأجرة السنوية للمأجور تفوق المائة ليرة سورية فلا يجوز الإثبات وخاصة الموافقة على التأجير من الغير لوجود معارضة الخصم مما يتعين رفض السبب الثاني.
وحيث أن محكمة الموضوع ناقشت الدفوع موضوع السبب الثالث بأنه بفرض ثبوته لا يعطي للمستأجر حقاً بالتأجير من الغير وإذناً بذلك وهو متوافق مع أخذت به هذه المحكمة في هذا القرار مما يتعين معه رفض هذا السبب أيضاً.
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن موضوعاً.
(نقض سوري رقم 449 أساس إيجارات 192 تاريخ 14 / 3 / 1978 – مجلة المحامون ص 259 لعام 1978)