قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 830

اخلاء – تأجير الغير – إذن المؤجر – قرابة

1) – لا يجوز إثبات الإذن بتأجير الغير بالشهادة لوجود الغرابة لعدم النص على ذلك في قانون الإيجار.
2) – إن الدعوى بإخلاء المأجور لعلة تأجير الغير لا تتقادم لأن فعل التأجير إلى الغير بدون حق مستمر وغير منقطع.

المناقشة
لما كان ليس في قانون الإيجارات ما يجيز للمستأجر أو للمتنازل له أن يثبت الموافقة أو الإذن بالشهادة في حال وجود القرابة لذلك يكون طلب الطاعن الرامي إلى إثبات الإذن بغير الطريقة المنصوص عنها في الفقرة / ج / من المادة / 5 / من قانون الإيجارات غير مستند إلى أساس من القانون.
ولما كان الزعم بأن الدعوى الحاضرة مشمولة بالتقادم لانقضاء خمس عشرة سنة على وقوع التنازل إلى الغير هو زعم مردود لأن التقادم لا يسري في مثل هذه الدعوى سيما وأن فعل التأجير إلى الغير بدون حق فعل مستمر وغير منقطع.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد جاء متوافقاً مع أحكام القانون مما يستوجب رفض الطعن.
(نقض سوري رقم 484 أساس 498 تاريخ 29 / 7 / 1971 – مجلة المحامون ص 12 لعام 1971)