قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 834

اخلاء – ترك المأجور – ترك مؤقت – ضيف – ترك نهائي

إن ترك المستأجر المأجور مؤقتاً لضيوفه مع تمسكه به لا يبرر الإخلاء. لأنه يشترط في التنازل الموجب للإخلاء توافر ترك المأجور نهائياً لهؤلاء الضيوف.

المناقشة
لما كانت الدعوى تستهدف الإخلاء لعلة التأجير من الغير.
وكان الحكم المطعون فيه ذهب إلى إلزام الطاعن بالإخلاء تأسيساً على توافر شروط دعوى الإخلاء لعلة التنازل عن المأجور.
وكان ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه غير سديد في القانون لأنه بالنسبة لدعوى الإخلاء لعلة التنازل عن المأجور دون إذن خطي فقد ارتكز الحكم المذكور إلى ما جاء في ضبط الكشف المؤرخ في 4 / 12 / 1975 وإقرار المدعى عليه بأنه تخلى عن المأجور نهائياً إلى أشخاص آخرين. بينما بين لدى استراء ضبط الكشف المذكور أن القاضي شاهد في المأجور موضوع الدعوى امرأة رفضت إعطاء اسمها وأفادت بأن ساكني العقار سلموها إياه منذ ثلاثة أيام وتشغله كضيفة وهي ذاهبة إلى الأردن وليس لها فيه سوى الحقائب. أما الطاعن فقد أفاد بأن الأناس الموجودين في العقار المأجور هم عبارة عن ضيوف مؤقتين وأنه يحتفظ بالعقار المأجور من أجل الزواج وأنه ينام فيه بعض أيام الأسبوع ولا يزال يحتفظ ببعض أثاثه فيه.
وحيث أنه ولئن كان يحق لمحكمة الموضوع أن تقدر الدليل وتأخذ بما ورد في ضبط الكشف مما يشكل قناعتها وما أفصح عنه من عدم كفاية ما ورد في ضبط الكشف ضمناً عندما قررت بجلسة 7 / 6 / 1976 تكليف الجهة المدعية لإثبات أن المدعى عليه تخلى عن المأجور نهائياً لا يلزمها لأنه إذا لم تقنع محكمة الموضوع بأدلة معينة دون أن تصدر في ذلك قضاء صريحاً فلها مطلق الحرية في العودة إلى تقدير هذه الأدلة ذاتها حين تحكم في الموضوع إلا أنه يجب كما استقر عليه الاجتهاد أن يكون تقديرها لهذه الأدلة سائغاً ومقبولاً.
وكان إقرار الطاعن في ضبط الكشف لا يدل على أنه ترك المأجور نهائياً بل على العكس فإنما يستدل منه تمسكه به بدليل وجود بعض الأثاث العائدة ملكيته له مما يجعل استخلاص المحكمة للدليل غير سائغ ولا مقبول ويتوجب نقض الحكم المطعون فيه لهذا السبب مع التنويه إلى أن اجتهاد هذه المحكمة استقر على أن التنازل عن المأجور الموجب للإخلاء للضيف يشترط فيه توافر ترك المأجور نهائياً لهذا الضيف مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه لهذا السبب.
(نقض سوري رقم 933 أساس إيجارات 366 تاريخ 27 / 4 / 1978 مجلة المحامون ص 293 لعام 1978)