Call us now:
اخلاء – ترك المأجور – نيابة المستأجر في الايجار – دفع أجور – شقيق محمي
إن نيابة المستأجر عن باقي أفراد أسرته لا تؤدي إلى اعتبار كل واحد منهم مستأجراً أصلياً وإن دفع شقيق المستأجر الأجور بعد ترك شقيقه المستأجر للمأجور لا يوجد علاقة ايجارية بينه وبين المالك إلا إذا أثبت أن المالك عرف أن المستأجر الأصلي ترك المأجور وإن الشاغل يدفع الأجور بالإضافة إلى نفسه وباعتباره مستأجراً. والشقيق المحمي من الإخلاء لا يحمي شقيقه الآخر عملاً بالمادة السادسة إيجار المعدلة.
تتلخص أسباب الطعن المقدم من المدعى عليه جودت
1 – استأجر الطاعن العقار موضوع الدعوى مع والدته وشقيقه منذ عشر سنوات وسجل العقد باسمه نيابة عنهما وقد أيد شقيق الطاعن ذلك وأبرز إيصالاً بأن دفع الأجور ولم ينف المطعون ضده هذه الوقائع مما كان يقتضي بعد أن أخلى الطاعن العقار إدخال باقي المستأجرين كخصوم في الدعوى.
2 – أخلى الطاعن المأجور ولم تعد الأجور تترتب عليه من تاريخ الإخلاء بل أصبحت تترتب على أخيه مما كان يتعين معه على المطعون ضده إثبات التقصير من جانب كافة المستأجرين.
كما تتلخص أسباب الطعن المقدم من المدخل سالم
1 – المستأجر الأصلي نائب عن باقي أفراد الأسرة والعقد الذي يبرمه مع الغير يضاف إليهم.
2 – دفع الأجور من الطاعن كان باعتباره مستأجراً أصلياً وليس باعتباره من أفراد أسرة المستأجر الأصلي.
3 – ليس ما يمنع المستأجر الذي تملك داراً سكنها يقسم من عائلته من الاحتفاظ بالدار الأولى.
4 – الطاعن موظف ومحمي من الإخلاء.
5 – المطالبة بالأجور لم تتضمن ما إذا كان الوكيل مفوضاً بالقبض.
6 – لم يدفع المطعون ضده رسوم الطلب العارض وطوابعه ولم يجر تبليغه إلى الخصوم.
7 – سدد الطاعن الأجور بالمغلف المرفق إلا أن المطعون ضده رفض استلامها.
المناقشة
لما كان الحكم المطعون فيه أوضح أن نيابة المستأجر عن باقي أفراد أسرته لا تؤدي إلى اعتبار كل واحد منهم مستأجراً أصلياً ولكن إلى إعطائهم الحق في السكن في المأجور تبعاً للمستأجر الأصلي فقط.
ولما كان مؤدى ذلك أن يسقط حقهم بالاشغال بمجرد تخلي المستأجر الأصلي عن المأجور فإنه لا محل لدفع بأن الطاعن سالم أصبح مستأجر أصلي باعتباره من أفراد أسرة أخيه جودت وأنه سكن معه منذ بدء الإيجار.
ولما كان يتبين من الإيصالات المبرزة أنها تشير جميعاً إلى أن المستأجر هو جودت وكان مجرد دفع أحد الشاغلين بدل الإيجار لا يوجد علاقة إيجار شخصية بينه وبين المالك إلا إذا عرف المالك أن المستأجر الأصلي ترك المأجور وأن الشاغل يدفع البدل بالإضافة إلى نفسه وباعتباره مستأجراً وأنه ينشىء علاقة جديدة بهذا التصرف. وبما أن الطاعن سالم لم يثبت أن المؤجر كان عالماً بأن المستأجر الأصلي جودت ترك المأجور فإن ما ورد في الطعن من هذه الجهة مرفوض.
ولما كانت المحكمة بينت أن المستأجر الأصلي هو جودت وأن أخاه سليم لا يحميه من الإخلاء لعلة السكن عملاً بالمادة السادسة من قانون الإيجار المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 13 / 1971.
ولما كانت الدعوى مقامة بالأصل بطلب تخلية فإن تقديم طلب عارض بإضافة أسباب جديدة مع بقاء الطلب الأصلي على حاله لا يستدعي دفع رسوم قضائية جديدة.
وبما أن عدم ذكر اسم الوكيل في البطاقة البريدية أنه مفوض بالقبض لا يبطل المذكرة لأن المستأجر ملزم أصلاً بتسديد الأجور للمؤجر وعليه في جميع الأحوال إبراء ذمته تجاه المؤجر المذكور بتسديد البدل المستحق إليه.
ولما كانت إضبارة الدعوى خالية مما يفيد حصول تسديد البدل موضوع الادعاء فقد تقرر بالاتفاق وعملاً بالمادة 258 أصول محاكمات
1 – رفض الطعن موضوعاً.
(نقض سوري رقم 522 أساس 527 تاريخ 9 / 4 / 1977 سجلات محكمة النقض)