Call us now:
اخلاء – علة السكنى – انحصار ملكية العقار – ملكية العقار
إن تملك طالب التخلية للعقار وانحصار ملكيته به مدة سنتين على الأقل شرطاً للحكم بتخلية العقار لعلة السكنى وهذا الشرط من النظام العام للمحكمة التصدي له تلقائياً.
في مناقشة أسباب الطعن
حيث أنه بمقتضى الفقرة ه- من المادة 5 من قانون الإيجارات المعدل يشترط في دعوى التخلية لعلة السكنى أن يكون العقار المطلوب تخليته مؤلفاً من شقة واحدة وأن لا يكون طالب التخلية مالكاً لسواها. كما يشترط أن يكون قد مضى على تملكه وانحصار ملكيته للعقار المطلوب تخليته مدة سنتين على الأقل.
وحيث أن هذا الشرط الأخير يتوقف على توفره قبول الدعوى باعتباره من متعلقات النظام العام الذي يحكم قسماً كبيراً من نصوص قانون الإيجارات فإن من حق هذه المحكمة التصدي له تلقائياً والتثبت من قيامه أو انعدامه.
وحيث يبين من إخراج القيد المبرز من الجهة المطعون ضدها أن حصته من العقار المأجور تم شراؤها بالعقد العقاري رقم 821 تاريخ 10 / 4 / 1971 الأمر الذي يفيد أن الجهة المذكورة لم تكن بتاريخ إقامة الدعوى في 8 / 5 / 1972 قد مضى على تملكها كامل المأجور مدة السنتين مما يجعل دعواها سابقة أوانها وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه الذي لم يلحظ هذه الناحية يغدو مشوباً بمخالفة القانون تعرضه للنقض.
لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المطعون فيه.
(نقض سوري رقم 308 أساس 264 تاريخ 2 / 4 / 1974 مجلة القانون ص 58 لعام 1975)