Call us now:
اخلاء – علة السكنى – تملك سنتين قبل الدعوى
حتى يجوز لمالك المأجور طلب إخلاء عقاره المأجور لعلة السكنى يجب أن يكون قد مضى على تملكه له مدة سنتين وأن لا يكون مالكاً لسواه خلال السنتين السابقتين لرفع الدعوى.
في مناقشة أسباب الطعن
فمن حيث أن اجتهاد هذه المحكمة قد جرى على أنه حتى يجوز المالك المأجور طلب إخلاءه لعلة السكنى يجب أن يكون قد مضى على تملكه له مدة سنتين وأن لا يكون مالكاً لسواه خلال السنتين السابقتين لرفع الدعوى أيضاً ذلك أن كلمة انحصار الملكية تنصرف إلى الاستقلال بالملكية بصورة كاملة وأن لا يكون طالب التخلية مالكاً لعقار آخر خلال السنتين الأخيرتين مما يجعل الحكم المطعون فيه والذي قضى بالتخلية قبل استثبات ذلك مخالفاً للقانون ويتعين نقضه. ويكون الطاعن إثبات تملك المطعون ضده لعقار آخر خلال السنتين السابقتين لرفع الدعوى وأنه يؤلف أكثر من شقة وأن موكله لا يقطن بالعقار المطلوب إخلاؤها حين نظر الدعوى مجدداً.
لذلك حكمت المحكمة بالاتفاق بنقض الحكم المطعون فيه.
(نقض سوري رقم 188 أساس 159 تاريخ 27 / 2 / 1975 مجلة القانون ص 191 لعام 1975)