Call us now:
اخلاء – علة السكنى – تسجيل عقاري – قوة قاهرة – حكم قضائي
لا يحق لطالب التخلية أن يطلبها ما لم تكن ملكيته مسجلة في السجل العقاري إلا في حال وجود قوة قاهرة تمنع التسجيل فيعتبر الحكم القضائي أو الانتظار للبت في مشروع الإفراز فيعتبر الحكم القضائي ومنها منع التسجيل في المنطقة لخضوعها لأعمال الإفراز والتجميع لذلك.
المناقشة
حيث أن اجتهاد هذه المحكمة قد جرى على عدم جواز سماع دعوى التخلية إذا كان العقار المطلوب إخلاؤه غير مسجل على اسم المالك المدعي في السجل العقاري حتى لو كان هناك حكم قضائي قطعي يقضي بالتسجيل ما لم تكن هناك قوة قاهرة حالت دون ذلك.
وحيث أن الجهة المطعون ضدها قد دفعت بوجود قوة قاهرة حالت دون تسجيل العقار المأجور على أسسها استناداً للحكم القضائي الصادر لمصلحتها وأبرزت تأكيداً لدفعها المشار إليه بياناً من محافظ حلب بتاريخ 15 / 5 / 1972 يشعر بعدم إمكان إجراء عمليات الإفراز على القطعة رقم 665 التي يدخل المأجور في مشتملاتها لعدم انتهاء الأعمال الفنية والتسجيل العقاري في هذه المنطقة. كما أبرزت بياناً عن مدير السجل العقاري في حلب بتاريخ 26 / 12 / 1971 يشير إلى عدم جواز تسجيل أية معاملة عقارية تتعلق بالبيع والمبادلة أو الهبة أو المقاسمة تتصل بالقطعة المذكورة إلى أن يثبت بمشروع الإفراز والتجميل نهائياً فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من وجود قوة قاهرة حالت دون تمكين المطعون ضدها من تسجيل الحكم الصادر لمصلحتها يعد مقاماً على أسباب سائغة.
(نقض سوري رقم 518 أساس 494 تاريخ 21 / 4 / 1973 مجلة المحامون ص 147 لعام 1973)