Call us now:
اخلاء – علة السكنى – ورثة مالك – تسجيل العقار – تاريخ الوفاة
1) – لا يجوز الادعاء بالإخلاء لعلة السكنى حتى تنقل الملكية إلى الورثة في السجل العقاري ولا يكتفى بتسجيل العقار باسم المورث.
2) – التسجيل في السجل العقاري هو شرط أساسي لسماع دعوى الإخلاء لعلة السكنى ولكنه لا يشترط مرور سنتين على التسجيل باسم الورثة حيث ينصرف التسجيل إلى تاريخ الوفاة.
يتلخص الاستئناف بالأسباب التالية
إن العقار مسجل باسم الجهة المدعية وقد مرت مدة سنتين على تاريخ التملك في السجل العقاري.
في المناقشة القانونية والقرار
لما كان القيد العقاري يشير إلى أن التملك لا يزال باسم مؤرثة المدعين. ولما كان لا يجوز الادعاء بالإخلاء لعلة السكنى حتى تنقل الملكية إلى الورثة في السجل العقاري ولا يكتفى بتسجيل العقار باسم المؤرث.
ولما كان التسجيل في السجل العقاري هو شرط أساسي لسماع دعوى الإخلاء لعلة السكنى. ولكن لا يشترط مرور سنتين على التسجيل باسم الورثة حيث ينصرف التسجيل إلى تاريخ الوفاة وفقاً لاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 40 لعام 1978.
ولما كان شرط التملك في السجل العقاري لم يتوفر فتكون أسباب الاستئناف مردودة ولا تنال من القرار المستأنف الذي جاء موافقاً للأصول والقانون.
(استئناف دمشق رقم 176 أساس 331 تاريخ 7 / 6 / 1984 مجلة المحامون ص 205 / 1985)