Call us now:
اخلاء – علة السكنى – وفاة المدعي – نقل الملكية – تاريخ الوفاة
إن وفاة المدعي في أثناء النظر بدعوى التخلية لعلة السكن يجعلها غير مسموعة قبل نقل الملكية إلى أسماء الورثة في السجل العقاري لأن التسجيل شرط أساسي لسماع الدعوى بالإخلاء لعلة السكن ولكن لا يشترط مرور سنتين على التسجيل باسم الورثة حيث ينصرف التسجيل إلى تاريخ الوفاة.
في الموضوع
حيث أن من الثابت في أوراق الدعوى وفاة المستأنف عليه بتاريخ 4 / 12 / 1986 وحيث أن هذه المحكمة كلفت الجهة المستأنفة عليها لإبراز بيان قيد عقاري يثبت تملك الورثة للعقار موضوع الدعوى مع بيان تاريخ هذا التملك ومستنده القانوني.
وحيث أن الجهة المستأنفة أبرزت هذا البيان الذي تضمن بأن هو العقار موضوع الدعوى على اسم المؤرث.
وحيث أن الدعوى بطلب الإخلاء لعلة السكن توجب توفر الشروط المنصوص عليها في الفقرة / ه- / من المادة الخامسة لقانون الإيجار.
وحيث أن وفاة المدعي أثناء دعوى التخلية لعلة السكن يجعلها غير مسموعة قبل نقل الملكية على أسمائهم.
وحيث أن التسجيل في السجل العقاري أو ما هو في حكمه هو شرط أساسي لسماع الدعوى بالإخلاء لعلة السكن (اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 40 / 1978) ولكن لا يشترط مرور سنتين على تسجيله باسم الورثة حيث ينصرف التسجيل إلى تاريخ الوفاة.
وحيث أن الجهة المستأنف عليها ورثة المدعي لم يثبتوا الشرائط المطلوبة مما يستوجب رد الدعوى لعدم توفر أركانها الشكلية بعد الوفاة سنداً لما ذكر.
(استئناف دمشق رقم 299 أساس 967 تاريخ 21 / 5 / 1985 مجلة المحامون ص 1139 لعام 1987)