قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 856

اخلاء – علة السكنى – تملك العقار – جمع مدد – مالك مستقل

لا تجمع المدة التي كانت فيها طالبة التخلية تملك العقار مع زوجها وهما بحكم المالك المستقل مع المدة التي استقلت فيها بالملك في حساب السنتين إذا ادعت وحدها لاحتمال أن يكون زوجها مالكاً لشقة أخرى.

المناقشة
حيث يبين من بيان القيد العقاري العائد للمأجور والمبرز من الجهة المطعون ضدها أن الجهة المذكورة كانت اشترت 2000 / 2400 سهم من العقار المأجور بتاريخ 4 / 8 / 1963 ثم اشترت السهام الباقية البالغة 400 سهم بتاريخ 18 / 3 / 1971.
وحيث أنه يشترط لقبول طلب التخلية للسكنى أن يكون طالب التخلية مالكاً للعقار المطلوب إخلاؤه على وجه الاستقلال وأن يكون مضى على انحصار ملكيته به مدة سنتين على الأقل.
وحيث أنه من الرجوع إلى ملف الدعوى يبين أن المطعون ضدها قد أقامت الدعوى بتاريخ 23 / 3 / 1917 أي قبل انقضاء سنتين على انحصار ملكيتها بالعقار على وجه الاستقلال مما يجعل طلب الادعاء مقدماً قبل أوانه.
وحيث أنه لا يبدل من وجهة النظر هذه كون المالك السابق لباقي الأسهم هو زوج المطعون ضدها ويمكن اعتباره معها بحكم المالك المستقل بمقتضى الفقرة (ه-) من المادة (5) إيجارات ما دام أن المطعون ضدها هي التي ادعت بمفردها دون مشاركة من زوجها الذي يمكن أن يكون قاطناً في دار جارية في ملكه.
وحيث أن ذهاب الحكم المطعون فيه مذهباً آخر وانتهاؤه إلى الحكم بالتخلية خلافاً لما سبق بيانه يجعله مشوباً بالخطأ وتأويل القانون وتفسيره بصورة تعرضه للنقض.
(نقض سوري رقم 380 أساس 393 تاريخ 28 / 3 / 1973 مجلة القانون ص 143 لعام 1973)