قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 860

اخلاء – علة السكنى – أرض عرصة – قوة قاهرة – منع التخلية

إذا لم يستطع المؤجر تسجيل العقار لقوة قاهرة وبقاء العقاري على أنه عرصة لم تصحح أوصافه فإن ذلك لا يجيز التخلية لتعذر التحقق من شروط التخلية.

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي
1 – عدم تسجيل الدارين في السجل العقاري كان بسبب كثرة الحجوز والدعاوى على قيد الأرض وتعذر فرزها إلى محاضر مستقلة وأن الطاعن أبرز صورة عن الحكم بالتسجيل وصورة عن رخصة البناء وعقد الكاتب بالعدل بالبيع وصورة القيد العقاري مبين فيها الحجز والدعاوى على قيد العقار – بالإضافة إلى منع إجراء أي معاملة لتطبيق قانون عمران المدن والإشارة الأخيرة لقاء مبلغ سبعون ألف ليرة سورية مما يجعل من ذلك قوة قاهرة تخول دون فرز القطعتين وتصحيح الأوصاف والتسجيل في السجل العقاري.
في المناقشة
فمن حيث أنه بالرجوع إلى بيان القيد العقاري تبين أن العقار المطلوب إخلاؤه لا يزال مسجلاً على أنه عرصة معدة للبناء.
ومن حيث أنه بفرض أن الطاعنين لم يستطيعا تسجيل العقار باسميهما لقوة قاهرة فإن بقاء قيد العقار في السجل العقاري على أنه عرضة ولم تصحح أوصافه لا يجيز إخلاؤه لتعذر التحقق من توافر شروط التخلية (قرار نقض 784 / 659 تاريخ 9 / 12 / 1972).
وذلك بصرف النظر عن قيام القوة القاهرة التي تمنع الإفراز (ولعله يقصد تصحيح الأوصاف) من عدمها هذا كله مع العلم أن إشارة الحجز على قيد العقار وكذا إشارة التأمين على المحضر لا تعتبر قوة قاهرة تمنع من التسجيل ما دام بالإمكان إيفاء الناس حقوقهم.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالاتفاق بما يأتي
1 – نقض الحكم المطعون فيه لما جاء في السببين الأول والثاني ورفضه فيما عدا ذلك.
(نقض سوري رقم 1470 أساس 1451 تاريخ 25 / 7 / 1977 سجلات محكمة النقض)