قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 862

اخلاء – علة السكنى – مالك مستقل – المأجور شقة واحدة

للمالك المستقل أو من هو بحكمه إخلاء عقاره للسكنى شريطة أن يكون العقار المطلوب تخليته مؤلفاً من شقة واحدة تطبيقاً للفقرة (ه-) من المادة 5 إيجارات.

في مناقشة أسباب الطعن
فمن حيث أن الطاعن يأخذ على الحكم المطعون به أنه قضى بالإخلاء رغم أن العقار المدعى بإخلاءه مكون من شقتين مما كان يقضي الحكم برد الدعوى على هذا الأساس.
ومن حيث أن المادة 5 في الفقرة (ه-) منها نصت على أن للمالك المستقل طلب إخلاء عقاره للسكنى شريطة أن يكون العقار المطلوب تخليته مؤلفاً من شقة واحدة.
ومن حيث أنه بالرجوع إلى القيد العقاري تبين أن العقار المطلوب إخلاؤه وهو برقم 467 دير الزور رابعة بعاجين شارع الجيلة تبين أن هذا العقار مؤلف من شقتين على ما هو مثبت فيه.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه ذهب مذهباً مخالفاً للقانون إذ اعتبر أن لمالك البناء أن يسكن في أي عقار من عقاراته المأجورة إذا لم يكن ساكناً في دار جارية بملكه ولو كان يملك داراً أخرى شاغرة وأن استعماله لهذا الحق لا ينطوي على تعسف لأن النص القانوني قد تعدل وحل محله النص الجديد للمادة 5 فقرة / ه- / الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 13 / 1971 والتي اشترطت لإمكان إخلاء المأجور أن يكون مؤلفاً من شقة واحدة.
ومن حيث أنه يتعين والحال ما ذكر نقض الحكم المطعون فيه.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالاتفاق
1 – نقض الحكم المطعون فيه.
(نقض سوري رقم 1940 أساس 294 تاريخ 25 / 10 / 1978 – سجلات محكمة النقض)