Call us now:
اخلاء – علة السكنى – نقل عسكري إلى مخفر قريب مدينة المأجور – حدود المدينة
إذا نقل العسكري إلى مخفر قريب من المدينة التي يوجد فيها منزله المأجور إلى موظف فإن شرط التخلية لا يتوفر ما لم يكن المخفر المنقول إليه ضمن حدود المدينة كما تحددها السلطات الإدارية ولا يغير من ذلك سماح رؤسائه له بالسكنى في المدينة القريبة.
المناقشة
لما كانت دعوى المدعي المطعون ضده مبنية على أنه نقل حديثاً إلى رئاسة مخفر شرطة حريتان التي تبعد عن حلب 10 كيلو مترات وأنه يود السكنى مع عائلته في داره التي يسكنها المستأجر الطاعن ويطلب من أجل ذلك الحكم بتخلية الدار وتسليمها خالية من الشواغل.
ولما كان الطاعن تذرع أنه مستخدم لدى مؤسسة الخطوط الحديدية بحلب وهو مشمول بالحماية.
ولما كان المطعون ضده وهو مالك العقار (المأجور) إنما يجوز له إلزام الطاعن بتخلية المأجور إذا هو عاد إلى بلدة حلب منقولاً. ولما كان الأمر الإداري رقم 8 / 1042 تاريخ 1 / 1 / 1966 الذي استند إليه في دعواه إنما قضى بنقله إلى حريتان لا إلى حلب والمأجور واقع في بلدة حلب لا في حريتان.
ولما كان نص المادة 6 من قانون الإيجار رقم 111 لعام 1952 المعدلة لا يساعد في توسيع مفهوم بلدة حلب بحيث تشمل حريتان أو غيرها. ولا بد لاعتبار حريتان داخلة في بلدة حلب من صدور قرار عن المرجع المختص يقضي بإدخال حريتان ضمن الحدود البلدية والإدارية لمدينة حلب.
ولما كان البيان الصادر عن قائد شرطة محافظة حلب بتاريخ 29 / 12 / 1966 المتضمن السماح للمطعون ضده رئيس مخفر حريتان بالسكنى مع عائلته في مدينة حلب لعدم توافر المساكن في حريتان ولوجود أولاد له في المدارس الإعدادية لا يعني أن المطعون ضده قد نقل إلى حلب.
يكون الحكم المطعون فيه والحالة هذه قد أخطأ في تفسير القانون ويتعين نقضه.
(نقض رقم 703 أساس 605 تاريخ 22 / 10 / 1967 مجلة المحامون ص 407 لعام 1967)