Call us now:
اخلاء – علة السكنى – موظف منقول – مقر الوظيفة – مكان المأجور
إن تخلية المأجور المشغول من موظف من أجل سكنى المالك الموظف المنقول إلى غير مكان العقار المأجور منوط بإثبات السماح لهذا الموظف بالسكنى في المكان المذكور لعدم توفر السكن في مكان مركز الوظيفة (موظف منقول إلى جديدة يابوس وعقاره المأجور في دمشق).
المناقشة
بما أن المدعي المطعون ضده هو موظف نقل من اللاذقية إلى دمشق يطلب إخلاء المأجور من مستأجره الطاعن تطبيقاً لنص المادة السادسة من المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 المعدل لسكنه بنفسه وبعائلته.
وبما أن المستأجر أجاب على الطلب بأنه موظف أيضاً ولا يجوز للمدعي أن يطلب إخلاء المأجور منه للسكنى إلا إذا عاد إلى مدينة دمشق التي فيها المأجور منقولاً في حين أن هذا الشرط لم يتوفر لديه إذا تم نقله من مدينة اللاذقية إلى جديدة يابوس.
وبما أن المدعي أجاب على ذلك بأن نقله إلى جديدة يابوس يقتصر على نقل مركز وظيفته ولا يتطلب منه أن يمتنع عن السكنى في دمشق إذ ليس في جديدة يابوس أماكن تستوعب عائلات الموظفين ولذا يسمح لهؤلاء بالسكنى في مدينة دمشق.
وبما أن هذا الذي جاء على لسان المدعي المطعون ضده يحتاج إلى إثبات. فإذا لم يثبت أن الإدارة سمحت له بسكن دمشق بسبب استحالة السكن في مركز وظيفته بجديدة يابوس فإن سكناه تعتبر واقعة في هذا المركز الذي نقل إليه من اللاذقية وليس في مدينة دمشق التي يقوم فيها المأجور وبالتالي لم يحق له أن يطلب الإخلاء للسكنى طبقاً لنص المادة السادسة من قانون الإيجارات.
وبما أنه كان يتعين على القاضي قبل الحكم بالإخلاء أن يكلف المطعون ضده لإثبات أن نقله من مدينة اللاذقية إلى جديدة يابوس استوجب سكناه في دمشق التي يقوم فيها المأجور على اعتبار أن سكناه استحالت في مركز وظيفته الجديدة ولما يفعل القاضي ذلك فقد بنى حكمه على قصور يستلزم النقض.
(نقض سوري رقم 1168 تاريخ 15 / 6 / 1966 مجلة القانون ص 797 لعام 1966)