قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 901

اخلاء – علة السكنى – موظف منتدب – انهاء الندب – موظف مستأجر

لا يحق للموظف أو المستخدم المنتدب للعمل في مكان آخر طلب تخلية المستأجر الموظف أو المستخدم أو العسكري من عقاره بعد انتهاء ندبه وعودته إلى مكان وظيفته.

المناقشة
لما كان المستأجر المطعون ضده موظفاً.
ولما كان النقل المقصود بالمادة 6 من قانون الإيجارات هو الذي يتم وفقاً للأصول المقررة للنقل وبقطع صلة الموظف أو المستخدم بوظيفته في المكان الذي كان يعمل فيه.
ولما كان ندب الموظف أو المستخدم للعمل في وظيفة أخرى أو في وزارة أخرى يبقي على ارتباطه بملاكه وتبقى وظيفته مشغولة من قبله خلال مدة الندب إذ أن الندب يحمل صفة التوقيت وله أصول خاصة به.
ولما كانت المادة 6 من قانون الإيجارات لم تنص على حق الموظف أو المستخدم في حال ندبه إلى وظيفته الأصلية بعد انتهاء ندبه في مكان آخر في طلب تخلية المستأجر الموظف أو المستخدم أو العسكري في عقاره.
ولما كانت لا اجتهاد في مورد النص.
ولما كانت أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه فإنها مستوجبة الرد.
(نقض سوري رقم 656 أساس 694 تاريخ 1 / 4 / 1970 مجلة المحامون ص 192 لعام 1970)