Call us now:
اخلاء – علة السكنى – موظف – بيان وزاري – مالك متقاعد
1) إن البيان الذي يعطيه الوزير والذي يشعر بأن مواطن موظفاً بوزارته كافياً لإثبات هذه الصفة ما لم تقم منازعة جدية حول البيان أثناء نظر الدعوى ولا يكفي تحفظ الخصم بشأنه.
2) – إذا أجر المالك عقاره بعد إحالته إلى التقاعد فإنه لا يحق له طلب إخلائه لعلة السكنى إعمالاً للمادة 6 إيجارات التي تجيز طلب الإخلاء في حال عودة المالك إلى البلدة التي فيها المأجور محالاً على التقاعد لانتفاء ما هدف إليه الشارع.
تتلخص أسباب الطعن بما يلي
1 – الوثيقة التي اعتمدتها المحكمة لاعتبار زوجة المطعون ضده مستخدمة غير صالحة للاعتماد عليها قانوناً.
2 – إن ذكر كلمة مالك في المادة 6 من قانون الإيجار وعدم ذكر كلمة مؤجر ينصر إلى أنه يكفي عند إبرام عقد الإيجار أن يصدر عن المالك ولم يشترك أن يبرم اتفاق عقد الإيجار أثناء كونه موظفاً واستعمال كلمة مالك لا مؤجر توضح غاية المشرع في أنه لا فرق بين أن يكون المالك موظفاً أو متقاعداً وبذا يكفي لتوافر شروط الإخلاء أن يكون المالك متقاعداً عند إبرام عقد الإيجار ولو لم يكن موظفاً كما أن نية الشارع تنصرف إلى إعطاء المتقاعد العائد إلى بلده الحق في سكنى عقاره تخفيفاً عنه من بعض الأعباء المادية بعد أن أصبح بوجه عام في وضع مادي ضعيف ولا يعتبر تأجير المتقاعد لعقاره حائلاً دون مطالبة التخلية عند عودته ولا يسقط حقه بذلك كما لا يعتبر تنازلاً عن هذا الحق ما دام لم يسبق له أن استعمله وتأجير الطاعن عقاره لحاجة البقاء في بلدة أخرى لا ينطوي على تنازله عن هذا الحق.
فعن السبب الأول
فمن حيث أنه إذا كان البيان الذي يعطيه الوزير يكون الخصم موظفاً في وزارته لا يكفي لإثبات هذه الصفة على ما ذهب إليه الطاعن فإن ذلك مرتبط بقيام منازعة جدية حول البيان أثناء نظر الدعوى.
ومن حيث أنه في الدعوى الماثلة تبين أن الطاعن جلب بياناً من المدير العام للخطوط الحديدية بأنها مستخدمة في المؤسسة فمجرد تحفظ الطاعن لا يكفي في الحالة الماثلة للالتفات عن الأخذ به ويكون ما جاء في هذا السبب لا ينال من سلامة الحكم.
وعن السبب الثاني
ومن حيث أن المادة 6 إيجارات قد نصت على ما يلي
لا يحكم بالتخلية للسبب المبين في الفقرة / ه- / من المادة السابقة إذا كان المستأجر (أو من في حكمه) موظفاً إلا إذا كان المالك موظفاً (أو من في حكمه) وعاد إلى البلدة التي فيها المأجور منقولاً أو محالاً على التقاعد الخ…
ومن حيث أن النص في الصيغة المشار إليها يؤدي إلى اعتبار أن الإخلاء جائز في حال عودة المالك إلى البلدة التي فيها المأجور محالاً على التقاعد أي أن تكون العودة في فترة معاصرة أو ملائمة للإحالة على التقاعد وتأجير العقار في وقت لاحق للإحالة على التقاعد لا يتلاءم مع ما هدف إليه الشارع في الحالة الماثلة ومن حيث أن الحكم المطعون فيه عالج النزاع على وجه سليم فإنه يتعين رفض الطعن.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالاتفاق
1 – رفض الطعن.
(نقض سوري رقم 85 أساس 892 تاريخ 11 / 2 / 1979 سجلات محكمة النقض)