قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 906

اخلاء – علة السكنى – عسكري متقاعد – خدمة احتياطية – صفة جديدة

إذا دعي العسكري المتقاعد إلى الخدمة الاحتياطية فإنه في مجال طلبه إخلاء عقاره لعلة السكنى يجب استقصاء صفته العسكرية الجديدة وأثرها على اعتباره متقاعداً.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي
1 – لا يمكن اعتبار المطعون ضده محالاً على التقاعد ما دام لا يزال بحكم الموظف في الوقت الحاضر ويستفيد من الحماية من الإخلاء باعتباره ضابط احتياط والمادة 41 من قانون خدمة العلم تطبق على الاحتياطيين من الضباط أثناء وجودهم في الخدمة المنصوص المتعلقة بحقوق ضمانات الضباط الواردة في قانون الجيش والاجتهاد قد سار أنه يحق للضابط الاحتياط إخلاء عقاره المؤجر من موظف ليسكن به في حالة نقله إلى البلد الذي فيه المأجور والمطعون ضده ضابطاً احتياطياً يقوم بخدمته في دمشق ولم ينقل إلى حلب وقوى الاحتياط من القوات التي تشملها القوات المسلحة بأحكام الفقرة (أ) من المادة 2 من القانون 232 لعام 1959 وكذلك الأمر بالنسبة لرواتبهم وإجازاتهم والتعويضات الطبية والإجازات المرضية كما أنه لم يحظر على ضابط الاحتياط أثناء فترة استدعائهم جميع الأعمال المحظورة على ضباط القوات المسلحة العاملين والمنصوص عليها بقوانين خدمتهم علماً بأن الموظف المؤقت أو الوكيل مشمول بالحماية.
2 – المطعون ضده يملك شقة أخرى في دمشق والمادة 5 إيجارات جاءت مطلقة بعدم تملك طالب الإخلاء لشقة أخرى كما انه يشترط عودة المالك الموظف أو العسكري إلى البلدة التي فيها المأجور.
3 – لا يمكن للمطعون ضده أن يعود إلى البلدة التي فيها المأجور لأن عودته محالاً على التقاعد لم يتحقق.
فعن مجمل أسباب الطعن
فمن حيث أن واقعة الدعوى تتلخص في أن المطعون ضده سرح من الخدمة العسكرية وأحيل على التقاعد فطلب إخلاء عقاره تأسيساً على أنه يرغب بالعودة إلى البلدة التي فيها العقار المأجور والسكن فيه.
ومن حيث أن الطاعن دفع الدعوى بأن المطعون ضده بعد أن أحيل إلى التقاعد أعيد إلى الخدمة الاحتياطية فلا يجوز إخلاء المأجور.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى أن استدعاء المطعون ضده إلى الخدمة الاحتياطية إنما هو أمر استثنائي لا يحول دون إجابته إلى طلبه.
ومن حيث أن المادة 41 من قانون خدمة العلم عينت على وجه واضح من هم العسكريين.
ومن حيث أنه كان يتعين استقصاء ما إذا كان المطعون ضده عسكرياً بصورة يعتبر معها أن إحالته على التقاعد غير ذات أثر على صفته العسكرية الجديدة باعتباره ضابط احتياط على رأس عمله أم لا.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يعالج هذه الناحية وفق النهج السالف الذكر فإنه يتعين نقض الحكم.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالإجماع
1 – بنقض الحكم المطعون فيه.
(نقض سوري رقم 2089 أساس 738 تاريخ 5 / 12 / 1978 سجلات محكمة النقض)