قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 909

اخلاء – علة السكنى – متقاعد في المأجور – حماية

الحماية المقصودة في القانون هي الحماية للموظف المحال على التقاعد وهو مستأجر. أما إذا استأجر العقار وهو متقاعد فهو غير محمي.

أسباب الاستئناف
1 – شرائط دعوى الإخلاء لعلة السكن غير متوفرة والعقار لم يسجل في السجل العقاري ولم تمض سنتان على الملكية.
2 – الدعوى كيدية والمدعي يملك أكثر من عقار.
3 – الكيدية واضحة بعدم ملكية المدعي لعقار.
4 – المستأنف يتمتع بالحماية القانونية كونه متقاعداً.
في المناقشة
لما كان لا خلاف بين الطرفين على ثبوت العلاقة الايجارية بينهما. ولما كان قول المستأنف بأن العقار لم يسجل في السجل العقاري ودعوى الإخلاء لعلة السكنى غير مكتملة الشرائط في غير محله القانوني لأن الكتاب رقم 21 / ص تاريخ 28 / 3 / 1982 يشير بصراحة إلى تملك المدعي للشقة موضوع هذه الدعوى منذ أكثر من سنتين حيث جاء في الكتاب ما يلي
إلى من يهمه الأمر… تم تخصيص السيد إبراهيم… بالشقة رقم 10 من المشروع الثاني المشار إليه على المحضر رقم 27 شرقي كورنيش التجارة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 3 المتخذ بالجلسة رقم 71 تاريخ 22 / 8 / 1972 وقد تم تسليمه الشقة جاهزة للسكن بتاريخ 21 / 3 / 1978 وبناء على طلبه أعطي هذه الوثيقة.
ولما كانت هذه الوثيقة تقوم مقام التسجيل العقاري كما استقر عليه الاجتهاد فقد جاء في اجتهاد النقض أن إثبات ملكية العقار المطلوب إخلاؤه للسكن لا يقتصر على قيود السجل العقاري وإنما يمتد إلى قيود أخرى لها قوة ثبوتية مطلقة كالأحكام القضائية أو قيود مؤسسة الإسكان.
ولما كان يتضح من تلك الوثيقة أن المدعي يملك الشقة موضوع الدعوى منذ أكثر من سنتين فيكون سبب الاستئناف لهذه الجهة غير وارداً.
ولما كان المستأنف قد أثار موضوع الكيدية في محكمة الصلح وسمى شهوداً على ذلك وعلى تملك المدعي لأكثر من عقار. ولما كان شهود المدعى عليه قد نفوا الكيدية ونفوا ملكية المدعي لغير هذا العقار. ولما كان الدفع بالكيدية أمام هذه المحكمة بقي قولاً مجرداً من أي دليل. كما أن ملكية المدعي لعقار آخر غير ثابتة حتى ولا يوجد دليل واحد يؤيدها سوى الكلام المجرد. ولما كان قول المستأنف بأنه يتمتع بالحماية القانونية كونه متقاعداً لا سند له في القانون لأن الحماية المقصودة في القانون هي الحماية للموظف المحال على التقاعد وهو مستأجر. أما إذا استأجر العقار وهو متقاعد فهو غير محمي وقد جاء في اجتهاد لمحكمة النقض ما يلي
المستأجر المتقاعد لا يحمى من الإخلاء إذا كان يشغل المأجور حين إحالته على التقاعد. (قرار رقم 241 أساس 304 تاريخ 4 / 4 / 1979 المحامون ص 313 لعام 1979).
ولما كان من الثابت بموجب القرار رقم 2873 / ت.ت تاريخ 26 / 10 / 1975 أن المدعى عليه المستأنف قد تقاعد بتاريخ 26 / 10 / 1975 واستئجاره للعقار كان في عام 1978 مما يجعل المستأنف غير محمي من الإخلاء.
ولما كان رد الدعوى لجهة التقصير بالدفع قد أصبح قطعياً.
ولما كانت أسباب الاستئناف لا تنال من القرار المستأنف الذي جاء موافقاً للقانون والأصول.
(استئناف دمشق قرار رقم 88 أساس 108 تاريخ 5 / 4 / 1984 – مجلة المحامون ص 795 لعام 1984)