قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 915

اخلاء – علة السكنى – حماية موظف – مأجور مقر العمل

حماية الموظف تقتصر على داره التي في مقر عمله فإذا انتقل إلى مدينة أخرى بوظيفته لم يعد يتمتع بالحماية في المأجور الواقع في البلدة الأخرى.

المناقشة
لما كانت الحماية ضد التخلية للسكنى الممنوحة للموظف أو المستخدم أو العسكري بمقتضى أحكام المادة السادسة من قانون الإيجار الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 وتعديلاته إنما تقتصر على الدار التي يسكنها المستأجر الموظف في مقر وظيفته فحسب. فإذا ترك الموظف البلدة التي فيها المأجور ومقر عمله بأن انتقل منها فقد الحماية وإذا كان مقر عمله في بلدة غير البلدة التي فيها المأجور وانتقل إلى هذه البلدة اكتسب الحماية وقد استقر اجتهاد هذه المحكمة على ذلك.
ولما كان القول بغير ذلك بحيث تفضي الحماية على الموظف الذي يسكن داراً في غير البلدة التي فيها مقر عمله يناقض اجتهاد هذه المحكمة المستقر ويخالف القانون. فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه في غير محله ويتعين نقضه ولا بد من أن يثبت المستأجر الموظف أن مقر وظيفته يقع في البلدة التي فيها المأجور حتى يتمتع بالحماية.
(نقض سوري رقم 1475 أساس 1525 تاريخ 3 / 7 / 1972 مجلة المحامون ص 264 لعام 1973)