قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 916

اخلاء – علة السكنى – موظف – مالك عائد – حماية ابتداء

لن كان الموظف المحمي من الإخلاء قبل المرسوم 13 لعام 1971 يبقى كذلك بعد نفاذه إلا أنه إن لم يكن يتمتع بالحماية ابتداء فإنه ليس محمياً بعيد نفاذ المرسوم المذكور. كأن يكون المالك موظفاً وقد عاد إلى البلدة التي فيها المأجور.

في مناقشة أسباب الطعن
فمن حيث أن واقعة الدعوى تتلخص في أن المطعون ضده يطلب إخلاء المأجور لأنه موظف نقل إلى البلدة التي فيها المأجور.
ومن حيث أن الطاعن يتمسك بأنه محمي من التخلية لأن عقد إيجاره مبرم قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم 13 / 1971 بمادته السادسة.
ومن حيث أن اجتهاد محكمة النقض قد جرى على أن الموظف الذي كان محمياً من الإخلاء قبل صدور المرسوم 13 / 1971 المشار إليه يبقى كذلك بعد نفاذه.
ومن حيث أن إخلاء الموظف من المأجور كان جائزاً إذا كان المالك موظفاً وعاد إلى البلدة التي فيها المأجور – وذلك في ظل المرسوم التشريعي رقم 187 / 1970 والمرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 لذا فإن من الجائز إخلاء الطاعن من المأجور لأنه لم يكن يتمتع بالحماية ابتداء.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه يكون في محله فإنه يتعين رفض الطعن.
لذلك حكمت المحكمة بالاتفاق برفض الطعن.
(نقض سوري رقم 1273 أساس 1387 تاريخ 12 / 12 / 1974 مجلة القانون ص 61 لعام 1975)