قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 920

اخلاء – علة السكنى – بيت شقيقة الموظف – منع الحماية

إن عدم إقامة الموظف في المأجور لا يتم له طلب الحماية من الإخلاء لأنها شرعت ابتداء لتكون عامل استقرار يعينه على أداء الخدمة العامة الموكول إليه القيام بها. وحماية الموظف من التخلية لا يشمل بيت شقيقته التي استقلت بسكنى المأجور حتى ولو كان يعيلها.

في مناقشة أسباب الطعن
فمن حيث أن الطاعن يأخذ على الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إخلائه من المأجور لعلة السكن مع أنه موظف ومحمي من التخلية وإسكانه لوالديه في العقار المأجور لا يحجب عنه التخلية.
ومن حيث أن عدم إقامة الموظف في المأجور لا يتم له طلب الحماية من الإخلاء لأنها شرعت ابتداء لتكون عامل استقرار له يعينه على أداء الخدمة العامة الموكول إليه القيام بها وهكذا استقر اجتهاد هذه المحكمة على أن حماية الموظف من التخلية لا يشتمل بيت شقيقته التي استقلت بسكنى المأجور (حتى ولو كان يعيلها).
قرار نقض 1266 / 1862 تاريخ 13 / 6 / 1963.
قرار نقض 301 / 213 تاريخ 3 / 2 / 1970.
قرار نقض 21 / 528 تاريخ 26 / 4 / 1976.
وان الاجتهاد الذي تمسك به الطاعن والصادر في 19 / 11 / 1970 فلا يتناول حالة الحماية في الإخلاء للموظف وإنما يتناول حالة توسع المستأجر في السكنى.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه يكون والحال ما ذكر في محله فإنه يتعين رفض الطعن.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالاتفاق
1 – رفض الطعن.
(نقض سوري رقم 1190 أساس 984 تاريخ 6 / 6 / 1977 سجلات النقض)