Call us now:
اخلاء – علة السكنى – مقر الوظيفة – عدم وجوب الانذار
إن الموظف يتمتع بالحماية إذا كانت وظيفته أو وظيفة زوجته في بلد المأجور كما أن الحماية مقيدة بسكنى الموظف في المأجور. ولا موجب لإنذاره إذا لم تكن إقامته قائمة فعلاً في المأجور.
في المناقشة والتعليق القانوني
حيث أن المدعية المستأنفة قد احتكمت في لائحة استئنافها ليمين المدعى عليها المستأنف عليها… حول واقعة انحصار العلاقة الايجارية بالمدعى عليها المذكورة.
وحيث أن المستأنف عليها… قد تبلغت صيغة اليمين الحاسمة المصورة في لائحة الاستئناف ودعيت لحلفها بجلسة 28 / 12 / 1988 ولم تحضر مما تعتبر معه ناكلة عن حلف اليمين ومقرة بالوقائع المطلوب التحليف عليها.
وحيث أنه من المقرر فقهاً واجتهاد أن النكول عن اليمين هو بمثابة إقرار.
وحيث أن الإقرار حجة قاصرة على المقر ولا يتعدى الغير عملاً بالقادة الفقهية الإقرار حجة قاصرة والبينة حجة متعدية.
وبما أن المدعى عليه الثاني جميل… هو من الغير بالنسبة للإقرار المذكور بحسبان أن اليمين ينحصر أثرها بين عاقديها وفي جميع الأحوال فإن اليمين لا تضر الغير.
وحيث أن طلب المدعية المستأنفة إخلاء المدعى عليه جميل لعلة السكن يعتبر إقراراً منها بقيام العلاقة الايجارية بينها وبين المدعى عليه المستأنف عليه جميل… فضلاً عن أن المستأنف عليه لم ينكر هذه العلاقة بل تمسك بها.
وحيث أن المشرع في المادة 5 / ه- إيجارات قد اشترط لقبول طلب الإخلاء لعلة السكنى توافر الشروط التالية
1 – أن يكون العقار المطلوب تخليته مؤلفاً من شقة واحدة وأن لا يكون طالب التخلية مالكاً لسواها.
2 – أن يكون قد مضى على تملكه وانحصار ملكيته للعقار المطلوب تخليته مدة سنتين على الأقل.
3 – أن يكون المالك هو الذي أجر العقار المطلوب تخليته وأن يكون عقد الإيجار قد أبرم خلال فترة تملك طالب التخلية.
وبما أن هذه الشروط متوافرة في هذه الدعوى على ضوء الوثائق المبرزة وهي
1 – صورة عن سند التمليك للعقار المأجور.
2 – بيان من الفهرس الهجائي الصادرة عن أمين السجل العقاري.
3 – الطرفين متصادقين على قيام العلاقة الايجارية.
وبما أنه ولئن كان من الثابت في كتاب مديرية تربية طرطوس رقم 1752 تاريخ 14 / 7 / 1984 أن المدعى عليه المستأنف عليه جميل من العاملين في مديرية تربية طرطوس إلا أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن الموظف يتمتع بالحماية إذا كانت وظيفته أو وظيفة زوجه في بلد المأجور وإلا فإنه لا يتمتع بالحماية كما أن الحماية مقيدة أيضاً بسكن الموظف في المأجور. (نقض قرار 21 / 528 تاريخ 26 / 4 / 1976 المحامون لعام 1976 ص 1591) مما لا مبرر معه لتوجيه إنذار للمستأنف عليه جميل في هذه الدعوى.
وبما أنه متى كان ذلك فإن أسباب الاستئناف تنال من القرار المستأنف الذي صدر مشوباً بفساد التحقق والاستخلاص مما يتعين فسخه.
لذلك تقرر بالاتفاق ما يلي
1 – قبول الاستئناف شكلاً.
2 – قبوله موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والحكم بالإخلاء.
(استئناف دمشق رقم 121 أساس 548 تاريخ 20 / 4 / 1989 سجلات الاستئناف)