قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 922

اخلاء – علة السكنى – موظف معار – حماية من الاخلاء

الموظف المعار لا يعتبر بحكم المنقول لأنه معار والعارية لا تدوم واسباغ الحماية على الموظف المعار يتفق وهدف الشارع في قانون الإيجار وقانون الموظفين أيضاً.

في مناقشة أسباب الطعن
فمن حيث أن النزاع دائرة حول ما إذا كان الموظف المعار يتمتع بالحماية من التخلية لعلة السكن إذا كان يعمل خارج البلاد.
ومن حيث أن الحكم المطعون محمي من التخلية لعلة السكن.
ومن حيث أن الطاعنة تتمسك باجتهاد آخر مؤرخ 27 / 6 / 1973 بالحكم ذي الرقم 1312 / 1420 والذي انتهى إلى اعتبار الموظف المعار كالموظف المنقول.
ومن حيث أن الحكم الأول الذي استند إليه الحكم المطعون فيه اجتهاد مستقر لهذه المحكمة (حكم نقض تاريخ 31 / 12 / 1969 رقم أساس 2052 / 2011 قرار) فلا يؤثر في سلامة الحكم المطعون فيه صدور حكم وحيد بعد ذلك.
ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الإعارة على ما نصت عليه أحكام القانون 255 لعام 1970 المعدل لقانون الموظفين إنما تكون لمدة مؤقتة ولا تجدد إلا إذا رغب في ذلك الموظف المعار والجهة الإدارية التابع لها على أن لا تجاوز مدة معينة أيضاً ويكون على الجهة الإدارية في حال انتهاء المدة أن تعيد الموظف إلى عمله السابق (ولو لم يوجد شاغر في الوظائف) مما مؤداه أن الموظف لا يعتبر في هذه الحالة بحكم المنقول لأنه معار والعارية لا تدوم علماً بأن قوانين الإيجار وإن كانت استثنائية إلا أنها شرعت على أي حال لمصلحة المستأجر مما يجعل اسباغ الحماية على الموظف المعار يتفق وهدف الشارع في قانون الإيجار وقانون الموظفين أيضاً.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالاتفاق
1 – رفض الطعن.
(نقض سوري رقم 298 أساس 236 تاريخ 16 / 3 / 197 سجلات محكمة النقض)