Call us now:
اخلاء – علة السكنى – موظف معار – اعارة مؤقتة
الإعارة لا تكون إلا لمدة مؤقتة وفي حال إنهاء الإعارة يعاد الموظف إلى عمله السابق ولهذا لا يعتبر بحكم المنقول ويكون اسباغ الحماية على الموظف المعار متفقاً مع هدف الشارع في قوانين الإيجار والموظفين.
في مناقشة أسباب الطعن
فمن حيث أن الطاعن يأخذ على الحكم المطعون فيه أنه ألزمه بإخلاء المأجور لعلة السكن مع أنه معار محمي من الإخلاء.
ومن حيث أن الإعارة على ما نصت عليه أحكام القانون 255 لعام 1960 المعدل لقانون الموظفين إنما تكون لمدة مؤقتة ولا تجدد إلا إذا رغب في ذلك الموظف المعار والجهة الإدارية التابع لها على أن لا تجاوز مدة معينة أيضاً ويكون على الجهة الإدارية في حال إنهاء الإعارة أن تعيد الموظف إلى عمله السابق (ولو لم يوجد شاغراً في الوظائف) مما مؤداه أن الموظف لا يعتبر في هذه الحالة بحكم المنقول لأنه معار والعارية لا تدوم علماً بأن قوانين الإيجار وإن كانت استثنائية إلا أنها شرعت على أي حال لمصلحة المستأجر مما يجعل اسباغ الحماية على الموظف المعار متفقاً مع هدف الشارع في قانوني الإيجار والموظفين معاً.
قرار نقض 853 / 715 تاريخ 25 / 4 / 1977.
قرار نقض 236 / 298 تاريخ 16 / 3 / 1977.
قرار نقض 2052 / 2011 تاريخ 31 / 12 / 1969.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يعالج النزاع وفق الأسس المنوه عنها آنفاً فإنه يتعين نقضه.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالاتفاق
1 – نقض الحكم المطعون فيه.
(نقض سوري رقم 1910 أساس 2079 تاريخ 26 / 10 / 1977 سجلات محكمة النقض)