Call us now:
اخلاء – علة السكنى – زوجة المستأجر موظفة – استيداع
إن زوجة المستأجر الموظفة والمحالة على الاستيداع لا تحميه من التخلية لعلة سكن المالك.
المناقشة
لما كان الموظف المحال على الاستيداع لا يتمتع بالحماية من التخلية لعلة سكنى المالك المستقل لتركه الخدمة العامة كما استقر على ذلك اجتهاد هذه المحكمة.
ولما كانت الوثيقة الرسمية المؤرخة في 10 / 2 / 1970 تشعر بأن زوجة المدعى عليه كانت محالة على الاستيداع منذ 23 / 11 / 1968 فإنها لا تحميه من التخلية لعلة سكن الجهة المدعية المالكة المستقلة. ومن المقتضى القانوني الحكم عليه بالتخلية عملاً بالفقرة (ه-) من المادة الخامسة من قانون الإيجارات.
(نقض سوري رقم 677 أساس 429 تاريخ 14 / 4 / 1970 مجلة المحامون ص 192 لغاية 1970)