Call us now:
اخلاء – علة السكنى – موظف محال على الاستيداع – لا حماية له من التخلية
الموظف المحال على الاستيداع لا حماية له من التخلية لأن مدة الإحالة على الاستيداع لا تدخل في الوظيفة ولا يعتبر الموظف فيها قائماً بعمل عام.
المناقشة
حيث أن الطاعن زياد يأخذ على الحكم عدم اعتباره موظفاً وأن وجوده خارج البلاد بصورة مؤقتة وأنه يجب تطبيق أحكام المادة السادسة من المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 بحقه.
ومن حيث أنه يبين من دفوع الطاعن زياد أنه محال على الاستيداع منذ ثلاث سنوات وهو خارج البلاد السورية ولا يزال من هذا التاريخ. وكان الموظف المحال على الاستيداع لا يتمتع بأية حماية سواء أكان في البلدة التي فيها المأجور أو خارج البلاد على اعتبار أن مدة الاستيداع لا تدخل في حساب الوظيفة ولا يعتبر المحال فيها موظفاً وقائماً بعمل عام (نقض رقم 619 أساس 622 تاريخ 3 / 5 / 1969).
(نقض سوري رقم 776 أساس 506 تاريخ 21 / 5 / 1972 مجلة المحامون ص 144 لعام 1973)