Call us now:
اخلاء – علة السكنى – موظف وكيل – لا يعتبر من الموظفين المحميين
إن الموظف الوكيل الذي يعمل بأجرة يومية لا يعتبر في عداد الموظفين والمستخدمين المحميين من التخلية لعلة السكنى.
المناقشة
لما كان ثابت أن ابنة رافع الطعن تعمل في مدارس الحكومة معلمة وكيلة بأجرة يومية ولا تخضع لقانون الموظفين الأساسي أو نظام المستخدمين فإنه لا يمكن اعتبارها في عداد الموظفين أو المستخدمين المحميين من التخلية لعلة السكنى ذلك لأن لموظف الذي يستفيد من الحماية هو الموظف الدائم أو الموظف الوكيل الخاضع لقانون الموظفين الأساسي أو المستخدم الخاضع لنظام المستخدمين كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة في حكمها الصادر بتاريخ 23 / 2 / 1954. وعليه يبدو الحكم الذي سار على هذا النهج متفقاً مع أحكام القانون بصورة تستلزم رفض الطعن.
(نقض سوري رقم 858 تاريخ 22 / 4 / 1965 مجلة القانون ص 519 لعام 1959)