Call us now:
اخلاء – علة السكنى – موظف وكيل – قانون الموظفين
إن وكيل الموظف الخاضع لقانون الموظفين مشمول بالحماية من التخلية من أجل السكنى.
المناقشة
بما أن الموظف الوكيل يمارس صلاحيات الأصيل ويعين من السلطة التي تعين الأصلي ويعهد بالوكالات إلى الموظفين أو المتعاقدين الذين شغلوا الوظيفة أو الذين يحملون الشهادة المطلوبة للوظيفة عملاً بالمواد 88 و89 و90 من قانون الموظفين وتطبق عليه أحكام القانون المذكور.
وبما أن حماية الموظف من التخلية منصوص عليها في المادة 6 من قانون الإيجارات وقد وردت فيها كلمة موظف مطلقة ولم يشترط أن يكون أصيلاً فالوكيل مشمول بالحماية الواردة فيها ما دام يخضع لقانون الموظفين وشأنه شأن الأصيل في أداء واجبات الوظيفة وقيامه بأعباء الخدمة العامة. ولا يرد في هذا الصدد ما يثار من اجتهادات سابقة لأنها تتعلق بأفراد لا يخضعون لقانون الموظفين الأساسي ولا لنظام المستخدمين الأساسي مما يجعل الحكم مستوجب النقض.
(نقض سوري رقم 1218 تاريخ 9 / 6 / 1964 مجلة القانون ص 626 لعام 1964)