قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 928

اخلاء – علة السكنى – موظف متمرن – يتمتع بالحماية من الاخلاء

إن الموظف المتمرن يتمتع بنفس الحماية من الإخلاء التي يتمتع بها الموظف المثبت.

المناقشة
من حيث أنه لجهة كون إحدى الطاعنتين (جوليت) موظفة فإن الموظف المتمرن يتمتع بكافة الحقوق التي يتمتع بها الموظف المثبت وعليه كل الموجبات الملقاة على عاتقه وإمكانية عدم تثبيته أو تسريحه لا تؤثر على وجوب تمتعه بالحماية التي أسبغها القانون على الموظفين مما يجعل ما جاء في الأسباب التي قام عليها من هذه الجهة مخالفة للقانون مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
(نقض سوري رقم 235 أساس 191 تاريخ 18 / 3 / 1975 مجلة المحامون ص 335 لعام 1975)