Call us now:
اخلاء – علة السكنى – موظف مؤقت – غير محمي
إن الموظف المؤقت غير محمي من التخلية من أجل السكنى.
المناقشة
لما كان المميز أفاد في جلسة 9 / 8 / 1956 أنه موظف في ملاحة جيرود بصفة مؤقتة منذ عشر سنوات وفي كل سنة يصدر قرار بتعيينه لمدة سنة وعند انتهائها يجدد تعيينه بقرار جديد وأنه مؤقت حتى الآن وأنه منتدب إلى الإنتاج الزراعي بدمشق. وكان المميز والحال كذلك ليس من الموظفين الداخليين في الملاكات الخاصة المشمولين بقانون الموظفين ولا يعتبر من المستخدمين المنصوص عليهم في المادة الأولى من نظام المستخدمين الأساسي الصادر بالمرسوم المؤرخ 5 / 9 / 1950 رقم 1459 التي نصت على أنه يقصد بهؤلاء المستخدمين الأشخاص الذين يمارسون عملاً دائماً وكان انتدابه لمصلحة الإنتاج الزراعي لا يغير صفته ما دام لم يزل مؤقتاً كان الحكم من حيث النتيجة موافقاً للقانون والأصول.
لذلك تقرر بالإجماع تصديق الحكم المميز.
(نقض سوري رقم 2282 تاريخ 13 / 9 / 1956 مجلة القانون ص 621 لعام 1956)