قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 930

اخلاء – علة السكنى – موظف بعد دعوى الاخلاء – صفة الموظف

إن اكتساب المستأجر صفة الموظف ولو بعد إقامة الدعوى عليه بالتخلية لعلة السكنى يكفي لشموله بالحماية المنصوص عنها في المادة 6 إيجارات.

المناقشة
من حيث أن الثابت في الأوراق أن المطعون ضده نادر ابن المتوفي المستأجر في العقار المأجور مع أخته ووالدته وأنه أضحى موظفاً بعد إقامة الدعوى كما أن زوجته موظفة من قبل عام 1971.
ومن حيث أن اكتساب المستأجر صفة الموظف المنصوص عنها في المادة السادسة من قانون الإيجار الاستثنائي كما هو اجتهاد هذه المحكمة فيكون ما توصل إليه الحكم المطعون فيه من عدم جواز تخلية المطعون ضدهم منطبقة مع أحكام القانون ويكون ما جاء في الطعن متعين الرفض.
(نقض سوري رقم 837 أساس 1014 تاريخ 25 / 10 / 1975 مجلة المحامون ص 97 لعام 1976)