Call us now:
اخلاء – علة السكنى – عسكري – مجند – قانون الجيش
إن المقصود بالعسكريين هم جميع من هم في الجندية سواء كانوا من الضباط أم من الجنود أم من المجندين ويعتبرون متساوين في الحقوق الممنوحة بالمادة 6 من المرسوم 111 لعام 1952.
أسباب الطعن
3 – الطاعن مستأجر منذ عام 1968 وهو مجند في الجيش حالياً لأداء خدمة العلم برتبة رقيب أول ولا تجوز تخليته قبل توجيه إنذار إليه قبل سنة من إقامة الدعوى.
4 – المطعون ضدها لا تنوي السكن في العقار وإنما تنوي بيعه.
مناقشة أسباب الطعن
حيث أن المادة 41 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 115 تاريخ 5 / 10 / 1953 المعدل تنص على أنه (تطبق فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون).
أ) – على المجندين والاحتياطيين من الضباط أثناء وجودهم في الخدمة النصوص…
ب) – على النقباء (باستثناء المرشحين) والأفراد المجندين والاحتياطيين منهم أو من العسكريين المتطوعين أثناء وجودهم في الخدمة النصوص المتعلقة بحقوق وضمانات المتطوعين الواردة في قانون الجيش.
ج) – على المرشحين والاحتياطيين من النقباء المحترفين أثناء…
وحيث أن الطاعن (رقيب مجند) حسبما يتضح من البيان الصادر عن قائد الوحدة (12528 / ب.ع 952) وهو بهذه الصفة من فئة (ضباط الصف) أي (النقباء) بحسب التسمية القديمة التي كانت تطلق على ضباط الصف في قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي 115 لعام 1953 المنوه به آنفاً. وهو بهذه الصفة يخضع لأحكام الفقرة (ب) من المادة 41 من القانون المذكور.
وحيث أن اجتهاد هذه المحكمة قد ذهب إلى أن المقصود بالعسكريين هو جميع من هم في الجندية سواء كانوا من الضباط أو من الجنود أو من المجندين ويعتبرون متساوين في الحقوق الممنوحة بالمادة 6 من المرسوم 111 (قرار نقض رقم 114 تاريخ 10 / 2 / 1953 محامون عام 1953 ص 38).
وحيث أن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه لم يذكر مستنده حين اعتبر أن المادة 41 من قانون خدمة العلم قد قصرت الحماية على الضباط فقط من المجندين والاحتياطيين أثناء وجودهم في الخدمة وأنها لم تسبغ تلك الحماية على صف الضباط المجندين.
وحيث أن القرار المطعون الذي لم يبين الأساس الذي قام عليه التفسير الذي أعطاه للمادة 41 المنوه بها فيضحي والحالة ما ذكر مشوباً بالقصور الذي يؤدي إلى نقضه.
لذلك تقرر بالاتفاق
1 – نقض الحكم المطعون فيه لما ورد في السبب الثالث من أسباب الطعن.
(نقض سوري رقم 1525 أساس 1395 تاريخ 28 / 7 / 1977 سجلات محكمة النقض)