قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 932

اخلاء – علة السكنى – طالب مدرسة عسكرية – اقامة في الثكنة

إن الطالب في المدارس العسكرية يعتبر عسكرياً وإن إقامته في الثكنة ودون أن يكون لديه أسرة يعيلها هي إقامة مؤقتة ولا تسلخ عنه الحماية من الإخلاء من المأجور.

المناقشة
فمن حيث أن المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1971 أضفى الحماية على الموظفين ومن في حكمهم وأجاز إخلاء من كانت عقودهم بعد نفاذه من العقارات المؤجرة إليهم لعلة السكنى شرط توافر شرطين الأول أن يكون المالك هو المؤجر والثاني أن يسبق رفع الدعوى بطلب الإخلاء إنذار موجه للمستأجر لذا يكون ما جاء في هذا السبب في غير محله.
ومن حيث أنه بالرجوع إلى قانون الجيش تبين فيه أن طلاب المدارس العسكرية يعدون عسكريين على ما يفهم من المواد 1 و 2 و 82 و101 و150 و152 من قانون الجيش الصادر بالمرسوم التشريعي 46 لعام 1952. وكذا ما جاءت به المادة 50 من قانون العقوبات العسكري حين أوجبت محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية باعتبارهم من العسكريين أيضاً.
ومن حيث أن إقامة المطعون ضده في الثكنة جدلاً ودون أن يكون لديه أسرة يعيلها لا يسلخ عنه الحماية طالما أن هذه الإقامة مؤقتة.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه يكون والحال ما ذكر في محله فإنه يتعين رفض الطعن.
(نقض سوري رقم 962 أساس 905 تاريخ 1 / 5 / 1978 مجلة المحامون ص 395 لعام 1978)