قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 935

اخلاء – علة السكنى – زوجة متقاعد – حماية المتقاعد – افراد الأسرة

1) – إن زوجة المتقاعد غير مشمولة بالحماية من الإخلاء لعلة السكنى لأن الحماية للمتقاعد ابتداء وليس لأفراد أسرته.
2) – إذا كانت زوجة المتقاعد هي المستأجرة فإنه في مجال طلب إخلائها لعلة السكنى لا حاجة لإنذارها لأنها لا تتمتع بالحماية.

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي
1 – الإجارة معقودة قبل نفاذ المرسوم 187 / 1970 والطاعنة وسيلة وابنتها تعتبران بحكم المستأجر الواحد والأولى زوجة متقاعد والثانية موظفة بدائرة الإصلاح الزراعي وكان يتعين توجيه إنذار بطلب الإخلاء.
فعن السبب الأول من أسباب الطعن
فمن حيث أن كون الطاعنة زوجة متقاعد لا يمنحها حماية من الإخلاء لعلة السكنى لأن الحماية للمتقاعد ابتداء وليس لأفراد أسرته.
ومن حيث أن كون ابنتها موظفة في الإصلاح الزراعي لا أثر له في الدعوى الماثلة على ما جاء في حكم النقض السابق الصادر في الدعوى.
كما أن انبرام عقد إيجار مع الطاعنة قبل نفاذ المرسوم 187 / 1970 لا يحول دون طلب الإخلاء لعلة السكنى بعد أن أجازت ذلك الفقرة (ه-) من المادة 5 من قانون الإيجار المعدل بالمرسوم 13 / 1971 ولا حاجة للإنذار في الحالة الماثلة ما دامت الطاعنة لا تتمتع بالحماية على ما نصت عليه المادة 6 من القانون نفسه.
لذلك حكمت المحكمة بالاتفاق برفض الطعن.
(نقض سوري رقم 345 أساس 3846 تاريخ 23 / 5 / 1979 سجلات محكمة النقض)