قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 936

اخلاء – علة السكنى – عامل مؤقت – غير محمي

إن العامل المؤقت غير محمي من حصانة التخلية المنصوص عنها في المادة 6 من قانون الإيجارات.

الحكم المطلوب العدول عن الاجتهاد الوارد فيه
صادر عن غرفة الإيجارات والأحوال المدنية لدى محكمة النقض بتاريخ 8 / 5 / 1977 رقم 977 / 826.
النظر في طلب العدول
إن الهيئة العامة بعد إطلاعها على استدعاء الطعن المؤرخ في 23 / 2 / 1976.
وعلى القرار المطلوب العدول عن الاجتهاد الوارد فيه. وعلى قرار غرفة الإيجارات والأحوال المدنية لدى محكمة النقض الصادر بتاريخ 31 / 7 / 1978 رقم 17 / 1738 المتضمن عرض القضية للهيئة العامة لمحكمة النقض للنظر في الدعوى من المبدأ المشار إليه في القرار 977 / 826 تاريخ 8 / 5 / 1977 وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة 21 / 9 / 1978 رقم 567 وبعد المداولة اتخذت القرار الآتي
إن الهيئة العامة بعد الإطلاع
أولاً – على القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية في محكمة النقض الناظرة بقضايا الإيجار في 31 / 7 / 1978 برقم أساس 17 قرار 1738 بعرض القضية على الهيئة العامة لمحكمة النقض للنظر بالعدول عن المبدأ المقرر في الحكم الصادر عنها برقم 1977 / 826 تاريخ 8 / 5 / 1977.
ثانياً – وعلى صورة القرار رقم 1977 / 826 تاريخ 8 / 5 / 1977 ومآله إن الطاعن عامل مؤقت لدى المؤسسة العامة للأعلاف في حلب وأنه يخضع لقانون العمل. وأنه لم يرد ما يشير إلى أن عقد استخدامه قد انتهى بتاريخ صدور الحكم المطعون فيه.. لذلك يصبح من الواجب توافر الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة (المادة 6 المعدلة من قانون الإيجار) عند طلب تخليته.
وعلى مطالبة النائب العام رقم 597 مدنية 978 تاريخ 21 / 9 / 1978 ومآلها أنه إذا كان الاجتهاد مستقراً على أن الموظف المؤقت غير مشمول بالحماية فإن العامل المؤقت المقصود بالقانون رقم 8 أسوة به غير مشمول بها.
وبنتيجة التدقيق والدراسة تبين للهيئة أن المشرع أصدر القانون رقم / 8 / تاريخ 3 / 7 / 1975 بإضافة عبارة أو عاملاً في مؤسسة رسمية أو في القطاع العام أو القطاع المشترك بين عبارتي أو من العسكريين و إلا إذا كان المالك وإن نص المادة 6 من قانون الإيجارات أصبح بعد هذا التعديل كما يلي
ولا يحكم بالتخلية للسبب المبين في الفقرة / ه- / من المادة السابقة إذا كان المستأجر أو زوجته فقط موظفاً أو مستخدماً فلي مؤسسة رسمية أو من العسكريين أو عاملاً في مؤسسة رسمية أو في القطاع العام أو في القطاع المشترك إلا إذا كان………..
ويتبين من ذلك أن المشرع ساوى العمال بالموظفين مما يستدعي تشميلهم بالأحكام المطبقة على الموظفين.
وبما أن الاجتهاد مستقر على أن الموظف المؤقت غير مشمول بالحماية المنصوص عليها بالمادة (6) آنفة الذكر (القواعد 1050 – 1051 – 1053 – 1049) من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها محكمة النقض في قضايا الإيجارات منذ عام 1952 حتى عام 1967.
وبما أنه لا يوجد موجب للعدول عن هذا الاجتهاد فإنه يقتضي تشميل الحال به.
لذلك حكمت الهيئة العامة بالإجماع بما يلي
1 – اعتبار العامل المؤقت غير محمي من الحصانة من التخلية المنصوص عنها في المادة 6 من قانون الإيجارات المعدلة بالقانون رقم 8 تاريخ 3 / 7 / 1975.
2 – العدول عن كل مبدأ مخالف.
(نقض رقم 41 أساس 81 هيئة عامة تاريخ 7 / 12 / 1978 مجلة المحامون ص 325 لعام 1978)