Call us now:
اخلاء – علة السكنى – حماية العامل – انذار عدلي
إن العامل يكتسب الحماية منذ صدور القانون رقم 8 لعام 1975 وبصرف النظر عما كان عليه وضعه حين نشوء عقد الإيجار وعليه ومن أجل إخلائه لعلة السكنى يجب توفر الشروط المنصوص عنها في المادة 6 إيجارات ومنها الإنذار العدلي.
أسباب الطعن
1 – الطاعن لم يكتسب الحماية قبل صدور المرسوم 187 لعام 1970 وعليه فإنه لا يتوجب توجيه الإنذار إليه.
2 – عندما استأجر الطاعن عقار المطعون ضدها لم يكن قد استخدم لدى الجهة التي يعمل لديها ولم تكن له أية حماية.
مناقشة مجمل أسباب الطعن
حيث أن البيانين المبرزين يشيران إلى أن الطاعن عامل مؤقت لدى المؤسسة العامة للأعلاف في حلب وأنه يخضع لقانون العمل.
وحيث أنه ليس في الدعوى ما يشير إلى أن عقد استخدامه قد انتهى بتاريخ صدور الحكم المطعون فيه.
وحيث أن القانون رقم 8 لعام 1975 قد جعل العاملين في مؤسسة رسمية أو في القطاع العام أو القطاع المشترك من المشمولين بأحكام المادة 6 المعدلة من قانون الإيجارات رقم 111 لعام 1952 وبذلك يصبح من الواجب توفر الشروط المنصوص عنها في المادة المذكورة عند طلب تخليتهم للسكن ومن تلك الشروط توجيه الإنذار إليهم بواسطة الكاتب العدل قبل سنة من إقامة الدعوى ودون اشتراط كون الإيجار حاصلاً قبل صدور المرسوم التشريعي 187 لعام 1970.
وحيث أن المطعون ضده قد اكتسب الحماية منذ صدور القانون 8 لعام 1975 وبصرف النظر عما كان عليه وصفه حين نشوء عقد الإيجار فيكون الطعن غير وارد على القرار المطعون فيه ومستوجب الرفض.
لذلكن تقرر بالاتفاق
1 – رفض الطعن موضوعاً.
(نقض سوري رقم 826 أساس 977 تاريخ 8 / 5 / 1977)