قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 938

اخلاء – علة السكنى – عامل مؤقت – استثبات صفة العقد

1) العامل المؤقت دون العامل الدائم أو من يكتسب صفة الدائم قانوناً لا يتمتع بالحماية من التخلية.
2) – من صلاحية المحكمة استثبات ما إذا كان العقد مؤقتاً أم لا وتاريخ انتهائه توصلاً ما إذا كان مؤقتاً أم لا وبالتالي متمتعاً بالحماية أم لا.

أسباب الطعن
تتلخص أسباب الطعن بما يلي
1 – لم تأخذ المحكمة بشهادة الشاهد ابراهيم.
2 – أخطأت المحكمة في تفسير القانون رقم 8 لعام 1975 لأنه لم يستثن العمال المؤقتين من الحماية.
3 – ليس من صلاحية المحكمة أن تستثبت من أن عقد الطاعن سوف ينتهي.
مناقشة أسباب الطعن
حيث أن تقدير الأدلة هو من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض طالما أن لها ما يبررها في أوراق الدعوى فيكون ما ورد في السبب الأول جديراً بالرفض.
وحيث أن اجتهاد الهيئة العامة في قرارها رقم 41 الصادر في هذه الدعوى وبتاريخ 7 / 12 / 1978 قد اعتبر أن العامل المؤقت دون العامل الدائم أو من يكتسب صفة الدائم قانوناً لا يتمتع بالحماية من التخلية المنصوص عليها في المادة 6 من قانون الإيجار المعدلة بالقانون رقم 8 تاريخ 3 / 7 / 1975 ويغدو بالتالي من صميم صلاحيتها استثبات ما إذا كان عقد الطاعن مؤقتاً أم لا وبالتالي تاريخ انتهائه توصلاً إلى معرفة ما إذا كان مؤقتاً أم لا وبالتالي متمتعاً بالحماية مع التخلية أم لا ويكون ما أورده الطاعن في السببين الثاني والثالث مستوجب الرفض أيضاً.
وحيث أن القرار المطعون فيه يكون قد انتهى والحال ما ذكر إلى الصواب ولا ترد عليه أسباب الطعن.
لذلك تقرر بالاتفاق
1 – رفض الطعن.
(نقض سوري رقم 83 أساس 3487 تاريخ 11 / 2 / 1979 سجلات محكمة النقض)