Call us now:
اخلاء – علة السكنى – موظف منقول – عدم الانذار – مستأجر موظف
يكفي أن تتوفر في القضية شروط الإخلاء وفق نص الفقرة ه- من المادة 5 إيجارات وتعديلاتها ونص البند الأول من المادة 6 إيجارات دون حاجة إلى الإنذار ليصار إلى الحكم بالإخلاء. والموظف الذي ينقل ويعود إلى البلدة التي فيها المأجور لا يتوجب أن ينذر المستأجر قبل سنة ولا يشترط أن يكون طالب التخلية من أبناء البلد التي فيها المأجور.
المناقشة
لما كانت المادة 6 من قانون الإيجارات قد نصت على أنه لا يحكم بالتخلية للسبب المبين في الفقرة / ه- / من المادة السابقة إذا كان المستأجر أو زوجه فقط موظفاً أو مستخدماً في مؤسسة رسمية أو من العسكريين أو عاملاً في مؤسسة رسمية أو في القطاع العام أو في القطاع المشترك أو أي ممن تنتهي خدمتهم من المذكورين بصورة قانونية لأي سبب كان غير الوفاة إذا خصص بمعاش أو معاش عجز أو شيخوخة إلا إذا كان المالك موظفاً أو مستخدماً أو عسكرياً وعاد إلى البلدة التي فيها المأجور منقولاً أو محالاً على التقاعد أو مسرحاً لأي سبب كان أو عادت إليه أسرته بعد وفاته.
ولما كان يتبين من نص المادة 6 إيجارات أنها أعطت الحق للمالك أن يطلب تخلية عقاره في حال عودته إلى البلد الذي به المأجور إذا كان موظفاً أو مستخدماً أو عسكرياً وعاد إلى بلد المأجور منقولاً أو… الخ.
ولو كان المستأجر موظفاً وكانت الإجارة قد بدأت عام 1971 إذ يكفي أن تتوافر في الملف شروط الإخلاء وفق نص الفقرة / ه- / من المادة / 5 / إيجارات وتعديلاتها ونص البند الأول من المادة 6 إيجارات المنوه به أعلاه دون الحاجة إلى إنذار حتى يصار الحكم بالإخلاء – وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي – إذ جاء في قرار محكمة النقض رقم 611 / 974 تاريخ 22 / 10 / 1972 محامون 1972 ص 390 ما يلي
الموظف الذي ينقل ويعود إلى البلدة التي فيها المأجور لا يتوجب أن ينذر الموظف المستأجر قبل سنة ومثله القرار 948 / 862 تاريخ 31 / 12 / 1972 (محامون 1973 ص 24) ولأن حقه في التخلية قرر في المرسوم التشريعي رقم 111 قبل تعديله بالمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1971 والإنذار هو للمالك غير الموظف الذي أجر موظفاً بعد نفاذ المرسوم 13 المذكور (نقض 948 / 862 تاريخ 31 / 12 / 1972 محامون 1973 ص 24).
ولما كان لا يشترط أن يكون طالب الإخلاء من أبناء البلد التي فيها المأجور حتى يحق له طلب إخلاء عقاره طالما أنه مالك للمأجور وأبدى استعداده للإقامة في المأجور بعد إحالته على المعاش منذ 1 / 1 / 1981.
كما بين في دفوعه أن يقيم ضيفاً في منزل ابن عمه بدمشق فحالة المادة السادسة لا تعدو أن تكون استثناء في حالة الفقرة / ه- / من المادة الخامسة من قانون الإيجار والاجتهاد مستقر على أنه لا يشترط في طالب التخلية لعلة السكنى سبق سكناه في بلدة المأجور.
ولما كان لم يقم الدليل على الكيدية وكان القرار المستأنف قد جاء موافقاً للقانون والأصول ولا تنال منه أسباب الاستئناف وهو جدير بالتصديق.
(قرار استئناف رقم 494 أساس 230 تاريخ 25 / 10 / 1982 مجلة المحامون ص 65 لعام 1984)