Call us now:
اخلاء – علة السكنى – ملكية مشتركة – مالك مستقل – انذار – كافة المالكين
إذا وجه أحد المالكين اللذين هما بحكم المالك المستقل إنذاراً للمستأجر الموظف ولم يشاركه المالك الآخر الإنذار لم يعتبر في إيقاع التخلية والتدخل إلى جانب المدعي لا يضفي الصحة على الإنذار.
المناقشة
من حيث أنه يبين من الإنذار الموجه إلى المدعى عليه أن المدعي ادعى فيه ملكيته لكامل العقار وأنه طلب إخلاؤه دون أن يذكر أن لزوجته حصة في هذا العقار ودون أن يضيف إلى طلبه أي شيء باسمها.
ومن حيث أن الطاعن تقدم بدعواه طالباً الإخلاء دون أن تشترك معه زوجته ابتداء مما يعزز أن الإنذار كان من الطاعن فقط ولمصلحته.
ومن حيث أنه ثبت أن الطاعن ليس مالكاً مستقلاً للعقار حين تقديمه الإنذار والدعوى.
وكانت الشروط المطلوبة للتخلية التي نصت عنها الفقرة / ه- / من المادة الخامسة والفقرة الأخيرة من المادة السادسة من المرسوم التشريعي رقم 111 المعدل غير متوفرة بالمدعي لأن الإنذار لم يكن صادراً من المالك المستقل كما أن الدعوى عند تقديمها وقبل انضمام الشريكة لم تكن مقدمة من المالك المذكور وإن التدخل لا يضفي الصحة على الإنذار.
ومن حيث أن ما عالجه الحكم المطعون فيه على هذا الأساس يبدو صحيحاً ومنسجماً مع أحكام القانون وإن ما ورد في الطعن لا ينال منه.
(نقض سوري رقم 905 أساس 926 تاريخ 28 / 5 / 1973 مجلة المحامون ص 196 لعام 1973)