قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 949

اخلاء – علة السكنى – موظف عائد – المالك متقاعد – انذار

1) – إن المادة 6 من قانون الإيجار أعفت المالك طالب الإخلاء من توجيه الإنذار لمستأجره عقاره ولو كان هذا الأخير محمياً من الإخلاء وذلك إذا كان طالب التخلية موظفاً عائداً للبلد التي فيها المأجور.
2) – إن كون أحد المالكين على وجه الاستقلال متقاعد لا يعفي من شرط الإنذار إذا كان المستأجر عاملاً ولو كانت الدعوى مرفوعة قبل نفاذ القانون 8 لعام 1975.

في مناقشة أسباب الطعن
فمن حيث أن الطاعنين يأخذون على الحكم المطعون فيه أنه لم يلاحظ أن الحماية التي يتمتع بها المطعون ضده حماية استثنائية صدرت بعد رفع الدعوى.
كما يأخذون عليه أن لم يلاحظ أن توجيه الإنذار ينصرف إلى الموظفين المحميين بهذه المادة والمدعى عليه ليس منهم لأن حمايته استثنائية وبعد رفع الدعوى.
ومن حيث أن واقعة الدعوى تتلخص في أن الطاعنين يطلبون إخلاء العقار للسكن باعتبار أن أحدهما ضابطاً متقاعداً ويرغب السكن في المأجور وأنه يشكل مع المدعيين الطاعنين مالكاً مستقلاً.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى رد الدعوى تأسيساً على أنه تعين على المؤجر إنذار المطعون ضده قبل سنة من تاريخ رفع الدعوى ما دام عاملاً محمياً من الإخلاء.
ومن حيث أن المادة 6 المعدلة من قانون الإيجار أعفت المالك طالب الإخلاء من توجيه الإنذار لمستأجر عقاره ولو كان هذا الأخير محمياً من الإخلاء وذلك في حالة ما إذا كان (أي طالب الإخلاء) موظفاً عائداً للبلدة التي فيها المأجور.
ومن حيث أن الطاعنين وقد تمسكوا بوجوب إخلاء المطعون ضده لأن أحدهم ضابطاً متقاعداً ولأن المطعون ضده لا ينطبق عليه شرط الإنذار فإن ما ورد في استدعاء الطعن من هذه الجهة في محله علماً بأن صدور القانون 8 لعام 1975 لا يعفي المالك من الإنذار ولو كانت الدعوى مرفوعة قبل نفاذه وذلك في الأحوال المنصوص عليها فالمادة 6 حصراً وليس كما ذهب إليه وكيل الطاعنين مما لا يجد له سنداً في القانون.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالاتفاق بما يأتي
1 – نقض الحكم المطعون فيه.
(نقض سوري رقم 1840 أساس 1929 تاريخ 12 / 10 / 1977 سجلات محكمة النقض)