قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 951

اخلاء – علة السكنى – ملكية مشتركة – مالك مستقل – عدم الانذار

لا بد لتوافر شروط الإخلاء من أن يثبت أن المالك طالب الإخلاء موظف أو مستخدم في مؤسسة رسمية أو عسكرية حتى إذا كان عاملاً في القطاع العام فليس له طلب الإخلاء إذا كان خصمه موظفاً أو مستخدماً في مؤسسة رسمية أو عسكرياً أو عاملاً في مؤسسة رسمية أو في القطاع العام أو المشترك.

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي
1 – عالجت المحكمة النزاع وفق أحكام المادة 6 من قانون الإيجار واعتبرت أن الهدف من الدعوى تخلية المستأجر الموظف مع أنها طلب إخلاء لعلة السكنى باعتبار أن المدعي مع اخوته يعتبرون بحكم المالك المستقل وبأنه موظف عائد إلى البلد الذي فيه المأجور.
2 – توافرت شرائط الإخلاء في الدعوى وبقيت أقوال الخصم مجردة عن كل دليل.
3 – لا يمنع القانون على الموظف المنقول طلب الإخلاء (مع بقية المالكين) لعلة السكنى فلا حاجة للإنذار في هذا المجال.
فعن مجمل أسباب الطعن
فمن حيث أن دعوى الطاعن تقوم على طلب إخلاء المأجور الذي يشغله المطعون ضده الموظف تأسيساً على أنه – أي الطاعن – بدوره موظف ويملك حصة شائعة في المأجور مع باقي المدعين الذين يشكل معهم مالكاً مستقلاً.
ومن حيث أن المادة 6 من قانون الإيجار المعدلة قد نصت على ما يلي
لا يحكم بالتخلية للسبب المبين في الفقرة / ه- / من المادة / 5 / إذا كان المستأجر أو زوجته فقط موظفاً أو مستخدماً في مؤسسة رسمية أو من العسكريين أو عاملاً في مؤسسة رسمية أو في القطاع العام أو في القطاع المشترك أو أياً من تنتهي خدمتهم من المذكورين بصورة قانونية لأي سبب كان غير الوفاة إذا خصص بمعاش أو بمعاش عجز أو شيخوخة – إلا إذا كان المالك موظفاً أو مستخدماً أو عسكرياً وعاد إلى البلدة التي فيها المأجور منقولاً أو محالاً على التقاعد أو مسرحاً لأي سبب كان أو عادت إليه أسرته بعد وفاته.
ومن حيث أنه لا بد إذن لتتوافر شروط الإخلاء من أن يثبت أن المالك طلب الإخلاء موظف أو مستخدم في مؤسسة رسمية أو عسكرية.
ومن حيث أنه بالرجوع إلى قرار نقل المدعي (وهو غير موشح بتوقيع وخاتم الجهة الإدارية التي أصدرته) تبين أن المذكور يعمل في شركة نقل النقط الخام السوري مما كان يتعين على المحكمة استقصاء ما إذا كان المذكور ممن يتوافر فيهم الشرط المنوه عنه آنفاً أم لا حتى إذا كان عاملاً في القطاع العام ليس له طلب الإخلاء إذا كان خصمه موظفاً أو مستخدماً في مؤسسة رسمية أو عسكرياً أو عاملاً في مؤسسة رسمية أو في القطاع العام أو المشترك.
علماً بأنه بالرجوع إلى أوراق الدعوى تبين أنه ليس فيها ما يثبت أن المطعون ضده موظفاً سوى ما جاء في محضر جلسة 24 / 11 / 1975 بأقواله حين أخذ هويته.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يعالج النزاع على الأساس السالف الذكر فيكون سابقاً لأوانه ويتعين نقضه. والنقض لهذا السبب يتيح للطاعن التمسك بالاجتهاد المنوه عنه في استدعاء طعنه.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالاتفاق بما يلي
1 – نقض الحكم المطعون فيه.
(نقض سوري رقم 1527 أساس 1403 تاريخ 28 / 7 / 1977 سجلات محكمة النقض)